____________________
صحيحة زرارة حيث قال: إن الله تعالى يقول: للمؤمنين، وإذا قرء القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام (1) حيث أطلق الفريضة ولم يخصصها بالجهرية، فتخصيص الانصات بالأولين، لعدم تعين القراءة في الأخيرتين، فإنه قد يسبح فيهما، بل الأولى للإمام والمأموم ذلك في الفقيه. لكنه يأباه ظاهر بعض الأخبار المتقدمة مثل صحيحة الحلبي وعبد الرحمان (2) فيمكن حمل النهي فيهما على عدم الرجحان، يعني لا رجحان للقراءة فيما لا يجهر مطلقا، ويؤيده حمل الأمر فيهما على الاستحباب، وما تقدم في صحيحة ابن سنان في الجملة.
فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة، والفرق بالسماع وعدمه، والحكم بالتحريم والاستحباب لا يخلو عن قرب.
والتعميم في ادخال الهمهمة في السماع على ما اقتضاه رواية عبيد بن زرارة وحسنة قتيبة مؤيد له: لوجوده في الاخفاتية كثيرا خصوصا مع القرب، وإن النكتة في السماع هو التفكر في القراءة وهو حاصل، إلا أنه ما أجد قولا صريحا في ذلك، مع تكلف في الأخبار الصحيحة بالتصرف فيها من غير معارض ظاهر، فيمكن التحريم في الأولتين من الاخفاتية مطلقا، وصب بعض الأخبار عليه، والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين منها، لصحيحة ابن سنان على ما تقدم، والظاهر أن ذلك مذهب السيد المرتضى والمصنف في المنتهى.
وبالجملة أجد أن اختيار ترك القراءة في الاخفاتية أولى، بل في الجهرية أيضا مطلقا، إذ بعض الأدلة يدل على وجوب الترك مطلقا، والبعض مع السماع في الجهرية، مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة، للاجماع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب القراءة، و صحيحة علي بن يقطين في التخيير: مع اطلاق الروايات في التحريم.
فالقول بالتسوية في مطلق الصلاة، والفرق بالسماع وعدمه، والحكم بالتحريم والاستحباب لا يخلو عن قرب.
والتعميم في ادخال الهمهمة في السماع على ما اقتضاه رواية عبيد بن زرارة وحسنة قتيبة مؤيد له: لوجوده في الاخفاتية كثيرا خصوصا مع القرب، وإن النكتة في السماع هو التفكر في القراءة وهو حاصل، إلا أنه ما أجد قولا صريحا في ذلك، مع تكلف في الأخبار الصحيحة بالتصرف فيها من غير معارض ظاهر، فيمكن التحريم في الأولتين من الاخفاتية مطلقا، وصب بعض الأخبار عليه، والتخيير بين قراءة الحمد والتسبيح في الأخيرتين منها، لصحيحة ابن سنان على ما تقدم، والظاهر أن ذلك مذهب السيد المرتضى والمصنف في المنتهى.
وبالجملة أجد أن اختيار ترك القراءة في الاخفاتية أولى، بل في الجهرية أيضا مطلقا، إذ بعض الأدلة يدل على وجوب الترك مطلقا، والبعض مع السماع في الجهرية، مع وجود الصحيح الدال على التخيير مع عدم السماع، فالأحوط في الجملة في العمل هو ترك القراءة، للاجماع المفهوم من المنتهى على عدم وجوب القراءة، و صحيحة علي بن يقطين في التخيير: مع اطلاق الروايات في التحريم.