____________________
الأقوال، لكنه ليس الاشكال فيها من جهة الأدلة، خصوصا في الجهرية، وبالنسبة إلى العمل، وإن كانت من جهة الفتوى لا يخلو عن اشكال في الاخفاتية، فتأمل.
وأما المتن: فالظاهر منه اختيار الكراهة، واستحباب القراءة، إذا لم يسمع ولو همهمة مطلقا من غير فرق بين الجهرية والاخفاتية، ولا ضرورة إلى حمله على الجهرية فقط بقرينة (إذا لم يسمع) إذ القراءة في الاخفاتية أيضا قد تسمع كما مر.
وأما دليله فليس بواضح، وكأنه حمل النهي على الكراهة مع السماع ولو همهمة للفظة (لا ينبغي) في صحيحة سليمان والأمر بها في بعض الأخبار على تقدير عدم السماع، على الاستحباب، للأصل، وللنهي في البعض مطلقا المحمول على عدم الوجوب.
وفيه تأمل يظهر بالنظر في الأخبار مع تذكر بعض القوانين، واختيار المختلف أولى منه: حيث قال بعد نقل الأخبار المعتبرة: والأقرب في الجمع بين الأخبار، استحباب القراءة في الجهرية، لا الوجوب، إذا لم يسمع قراءة ولو همهمة، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الاخفاتية.
وجه التحريم ظاهر، ووجه الاستحباب ما تقدم، من حمل الأمر على الاستحباب، لصحيحة علي بن يقطين (1) وحمل النهي المطلق على التحريم، مع السماع مع تأمل في الجهرية (فيه خ) مع عدم ظهور وجه ترك حال الأولتين في الاخفاتية، والتخيير المذكور المحتمل للوجوب والاستحباب (وظاهره الأول كما ترى) - لا يخلو عن وجه، لما مر في صحيحة ابن سنان (2) وتخصيص الاستحباب بالجهرية، يشعر، بكون المقصود في المتن أيضا ذلك: واطلاقه - بحيث يشمل الأخيرتين من الجهرية - مؤيد لما قلناه،
وأما المتن: فالظاهر منه اختيار الكراهة، واستحباب القراءة، إذا لم يسمع ولو همهمة مطلقا من غير فرق بين الجهرية والاخفاتية، ولا ضرورة إلى حمله على الجهرية فقط بقرينة (إذا لم يسمع) إذ القراءة في الاخفاتية أيضا قد تسمع كما مر.
وأما دليله فليس بواضح، وكأنه حمل النهي على الكراهة مع السماع ولو همهمة للفظة (لا ينبغي) في صحيحة سليمان والأمر بها في بعض الأخبار على تقدير عدم السماع، على الاستحباب، للأصل، وللنهي في البعض مطلقا المحمول على عدم الوجوب.
وفيه تأمل يظهر بالنظر في الأخبار مع تذكر بعض القوانين، واختيار المختلف أولى منه: حيث قال بعد نقل الأخبار المعتبرة: والأقرب في الجمع بين الأخبار، استحباب القراءة في الجهرية، لا الوجوب، إذا لم يسمع قراءة ولو همهمة، وتحريم القراءة فيها مع السماع لقراءة الإمام والتخيير بين القراءة والتسبيح في الأخيرتين من الاخفاتية.
وجه التحريم ظاهر، ووجه الاستحباب ما تقدم، من حمل الأمر على الاستحباب، لصحيحة علي بن يقطين (1) وحمل النهي المطلق على التحريم، مع السماع مع تأمل في الجهرية (فيه خ) مع عدم ظهور وجه ترك حال الأولتين في الاخفاتية، والتخيير المذكور المحتمل للوجوب والاستحباب (وظاهره الأول كما ترى) - لا يخلو عن وجه، لما مر في صحيحة ابن سنان (2) وتخصيص الاستحباب بالجهرية، يشعر، بكون المقصود في المتن أيضا ذلك: واطلاقه - بحيث يشمل الأخيرتين من الجهرية - مؤيد لما قلناه،