____________________
كتاب ابن داود فكأن في العبارة غلطا، وهذه مروية عن الفضيل بن يسار في الفقيه، ولكن في طريقه إليه علي بن الحسين السعد آبادي (1) وهو غير معلوم، فإن كان الهمداني فهو ثقة والخبر صحيح.
ويحتمل كونها في الناسي على التخيير، أو الجاهل، أو العامد العالم أيضا لما مر فتأمل.
وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه معه (2) فيمكن حملها على العامد العالم بناء على عدم بطلان الصلاة، بل الجزء فقط، لأنه ليس بفعل كثير، وزيادة الركوع ليست مبطلة هنا بهذه الصحيحة، مع أنه ما تعمد في الركوع. بل في الرفع، وعلى العامد الجاهل من غير اشكال، وعلى الناسي.
والظاهر أن رفع الإمام كذلك، ولكن في الايجاب عليهم تأملا (تأمل ظ)، و يمكن القول به لصحة الرواية، لكنها ليست بصريحة فيه.
ويدل على جواز العود وعدم البطلان بتكرار الركن حينئذ، موثقة حسن بن علي بن فضال (لأجله) قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع (فيركع خ) قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: تتم صلاته ولا تفسد ما صنع صلاته، (3) وليس في السند من فيه شئ غيره، وهو ممن لا بأس به، وقيل فطحي.
فهذه تدل على أن تقديم الرفع لا يضر بصلاته، لو كان ظانا أن الإمام قد رفع،
ويحتمل كونها في الناسي على التخيير، أو الجاهل، أو العامد العالم أيضا لما مر فتأمل.
وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الإمام؟ قال: يعيد ركوعه معه (2) فيمكن حملها على العامد العالم بناء على عدم بطلان الصلاة، بل الجزء فقط، لأنه ليس بفعل كثير، وزيادة الركوع ليست مبطلة هنا بهذه الصحيحة، مع أنه ما تعمد في الركوع. بل في الرفع، وعلى العامد الجاهل من غير اشكال، وعلى الناسي.
والظاهر أن رفع الإمام كذلك، ولكن في الايجاب عليهم تأملا (تأمل ظ)، و يمكن القول به لصحة الرواية، لكنها ليست بصريحة فيه.
ويدل على جواز العود وعدم البطلان بتكرار الركن حينئذ، موثقة حسن بن علي بن فضال (لأجله) قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع (فيركع خ) قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه، ثم أعاد الركوع مع الإمام، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب: تتم صلاته ولا تفسد ما صنع صلاته، (3) وليس في السند من فيه شئ غيره، وهو ممن لا بأس به، وقيل فطحي.
فهذه تدل على أن تقديم الرفع لا يضر بصلاته، لو كان ظانا أن الإمام قد رفع،