____________________
الصلاة ومنهية والنهي في العبادة وجزئها يدل على الفساد ففسد ذلك الجزء، فليزم منه بطلان الصلاة، لأنه إن اكتفى به فظاهر، وإن تداركه لزم تكرار فعل واجب عمدا: والأصحاب كالمتفق في البطلان به مطلقا، خصوصا الركن، إلا أن يقال هذا التكرار مستثنى لدليل كما سيجيئ، ولكن لي تأمل فيما إذا لم يكن مما يعد فعلا كثيرا عادة.
وهذا في العامد العالم.
وأظن كون الجهل عذرا في أمثاله، وعدم البطلان منه لما مر، ولعدم توجه النهي إليه، فتأمل، فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الإمام، لأنه فعل فعلا مشروعا بظنه، مع أنه فعل الصلاة، فما نقص من الصلاة إلا المتابعة، وهي غير معلوم الوجوب في حقه، ويمكن دلالة بعض الأخبار الآتية عليه.
وأما الناسي: فالذي يقتضيه الأصل والتأمل في الأصول، الصحة، والاستمرار، وعدم وجوب العود، لرفع القلم. وفعل ما يجب، مع عدم وجوب شئ آخر عليه حينئذ إلا ذلك، فتوجه الأمر الدال على الاجزاء والصحة إليه كالجاهل، وايجاب غير الاستمرار يحتاج إلى دليل: هذا مقتضى النظر.
وأما الأخبار: فهي موثقة غياث بن إبراهيم (لنفسه، لأنه قيل بتري ثقة) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام؟ أيعود فيركع إذا ابطاء الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا (1) وهذه في الكافي والتهذيب والاستبصار ويمكن حملها على الناسي. أو الظان رفع الإمام، أو الجاهل، فهو مؤيد لما مر، وعلى العامد العالم أيضا، فإنه إذا أبطل الصلاة لا يفعل ذلك أيضا لكنه بعيد.
ورواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال:
وهذا في العامد العالم.
وأظن كون الجهل عذرا في أمثاله، وعدم البطلان منه لما مر، ولعدم توجه النهي إليه، فتأمل، فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الإمام، لأنه فعل فعلا مشروعا بظنه، مع أنه فعل الصلاة، فما نقص من الصلاة إلا المتابعة، وهي غير معلوم الوجوب في حقه، ويمكن دلالة بعض الأخبار الآتية عليه.
وأما الناسي: فالذي يقتضيه الأصل والتأمل في الأصول، الصحة، والاستمرار، وعدم وجوب العود، لرفع القلم. وفعل ما يجب، مع عدم وجوب شئ آخر عليه حينئذ إلا ذلك، فتوجه الأمر الدال على الاجزاء والصحة إليه كالجاهل، وايجاب غير الاستمرار يحتاج إلى دليل: هذا مقتضى النظر.
وأما الأخبار: فهي موثقة غياث بن إبراهيم (لنفسه، لأنه قيل بتري ثقة) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام؟ أيعود فيركع إذا ابطاء الإمام ويرفع رأسه معه؟ قال: لا (1) وهذه في الكافي والتهذيب والاستبصار ويمكن حملها على الناسي. أو الظان رفع الإمام، أو الجاهل، فهو مؤيد لما مر، وعلى العامد العالم أيضا، فإنه إذا أبطل الصلاة لا يفعل ذلك أيضا لكنه بعيد.
ورواية محمد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال: