____________________
التولية أو ما ألحق بها، لو باع هل يقع باطلا أو يأثم خاصة؟ صرح ابن أبي عقيل (1) بالأول، فإنه قال: وبالبطلان وردت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله.
ويؤيده أن النهي هنا راجع إلى نفس المبيع فيبطل، كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه بمصلحة لا تتم إلا بإبطاله.
وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع (2). ولم يذكر دليله وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
ويشكل بما مر.
واعلم أن أكثر الأصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام، وأكثر الأخبار المانعة مصرحة به. وأطلق في صحيحة منصور بن حازم، ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل أو الموزون إلا تولية. وبه صرح ابن أبي عقيل (3). وهو الظاهر، لعدم التنافي بين المطلق والمقيد (4) حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد (5)، كما في حمل ما أطلق فيه النهي على غير التولية لتحقق المنافاة.
ثم على القول باختصاص النهي بالطعام، فهل يعم كل ما أعد للأكل - كما هو موضوعه لغة (6) - أو يختص بالحنطة والشعير، لأنه معناه شرعا، كما نبه عليه في موارد منها في حل طعام أهل الكتاب في الآية الشريفة (7)؟ كل محتمل. وبالثاني صرح الفاضل فخر المحققين في بعض فوائده (8). ولعله الأجود، اقتصارا في الحكم بما
ويؤيده أن النهي هنا راجع إلى نفس المبيع فيبطل، كبيع المجهول ونحوه، ولتعلق النهي فيه بمصلحة لا تتم إلا بإبطاله.
وبالثاني قطع العلامة في المختلف قال فيه: ولو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع (2). ولم يذكر دليله وكأنه نظر إلى أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد.
ويشكل بما مر.
واعلم أن أكثر الأصحاب جعلوا موضع الخلاف هو الطعام، وأكثر الأخبار المانعة مصرحة به. وأطلق في صحيحة منصور بن حازم، ومعاوية بن وهب بالنهي عن بيع المكيل أو الموزون إلا تولية. وبه صرح ابن أبي عقيل (3). وهو الظاهر، لعدم التنافي بين المطلق والمقيد (4) حتى يجمع بينهما بالحمل على المقيد (5)، كما في حمل ما أطلق فيه النهي على غير التولية لتحقق المنافاة.
ثم على القول باختصاص النهي بالطعام، فهل يعم كل ما أعد للأكل - كما هو موضوعه لغة (6) - أو يختص بالحنطة والشعير، لأنه معناه شرعا، كما نبه عليه في موارد منها في حل طعام أهل الكتاب في الآية الشريفة (7)؟ كل محتمل. وبالثاني صرح الفاضل فخر المحققين في بعض فوائده (8). ولعله الأجود، اقتصارا في الحكم بما