____________________
أقوى.
السادس: لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع كفى في المنقول نقله من حيز إلى آخر. وإن كان في موضع يختص به، فإن نقله فيه من مكان إلى آخر بإذنه كفى أيضا. وإن كان بغير إذنه كفى في نقل الضمان خاصة، كما مر. ولو اشترى المحل معه كفت التخلية في البقعة. وفيه وجهان، أصحهما الافتقار إلى النقل، كما لو انفرد بالبيع. ولو أحضره البائع فقال له المشتري: ضعه، ففعل، تم القبض، لأن البائع حينئذ كالوكيل فيه. وإن لم نقل شيئا، أو قال: لا أريده، ففي وقوعه بذلك وجهان. وينبغي الاكتفاء به في نقل الضمان، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك دون غيره.
السابع: لو كان المبيع مكيلا أو موزونا، فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن، أولا، بأن أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه. فإن كان الأخير فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم (1). وإن كان الأول ففي الافتقار إلى اعتباره ثانيا لأجل القبض، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق، وجهان من إطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن وقد حصلا، وقوله عليه السلام: " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع، ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد. وبه صرح العلامة (2) والشهيد (3) (رحمه الله) وجماعة وهو الأقوى. ويدل عليه قوله عليه السلام في الخبر السابق " إلا أن توليه " (4) فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التولية وغيرها. ومقتضى قوله عليه السلام: " إلا أن توليه " أنه معها لا يتوقف على كيل أو
السادس: لو كان المبيع في مكان لا يختص بالبائع كفى في المنقول نقله من حيز إلى آخر. وإن كان في موضع يختص به، فإن نقله فيه من مكان إلى آخر بإذنه كفى أيضا. وإن كان بغير إذنه كفى في نقل الضمان خاصة، كما مر. ولو اشترى المحل معه كفت التخلية في البقعة. وفيه وجهان، أصحهما الافتقار إلى النقل، كما لو انفرد بالبيع. ولو أحضره البائع فقال له المشتري: ضعه، ففعل، تم القبض، لأن البائع حينئذ كالوكيل فيه. وإن لم نقل شيئا، أو قال: لا أريده، ففي وقوعه بذلك وجهان. وينبغي الاكتفاء به في نقل الضمان، كما لو وضع المغصوب بين يدي المالك دون غيره.
السابع: لو كان المبيع مكيلا أو موزونا، فلا يخلو إما أن يكون قد كيل قبل البيع أو وزن، أولا، بأن أخبر البائع المشتري بكيله أو وزنه، أو باعه قدرا منه معينا من صبرة مشتملة عليه. فإن كان الأخير فلا بد في تحقق قبضه من كيله أو وزنه للنص المتقدم (1). وإن كان الأول ففي الافتقار إلى اعتباره ثانيا لأجل القبض، أو الاكتفاء بالاعتبار السابق، وجهان من إطلاق توقف الحكم على الكيل أو الوزن وقد حصلا، وقوله عليه السلام: " لا تبعه حتى تكيله أو تزنه " لا يدل على أزيد من حصولهما الشامل لما كان قبل البيع، ومن كون الظاهر أن ذلك لأجل القبض لا لأجل صحة البيع، فلا بد له من اعتبار جديد بعد العقد. وبه صرح العلامة (2) والشهيد (3) (رحمه الله) وجماعة وهو الأقوى. ويدل عليه قوله عليه السلام في الخبر السابق " إلا أن توليه " (4) فإن الكيل السابق شرط لصحة البيع أو ما قام مقامه، فلا بد منه في التولية وغيرها. ومقتضى قوله عليه السلام: " إلا أن توليه " أنه معها لا يتوقف على كيل أو