الثالث: إذا تقايلا رجع كل عوض إلى مالكه. فإن كان موجودا أخذه، وإن كان مفقودا ضمن بمثله إن كان مثليا، وإلا بقيمته، وفيه وجه آخر.
____________________
قد تقدم الكلام في ذلك. وهذا بمنزلة التفريع على ما سبق من الحكم على أنها ليست بيعا في حق المتعاقدين وغيرهما، كما أن الخصم فرع الثبوت على ما حكم به.
قوله: " لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل، لسبق الاستحقاق ".
أي استحقاقه الأجرة، فإنه كان على السعي المتقدم، وقد حصل. ومثله أجرة الكيال والوزان والناقد.
قوله: " فإن كان موجودا أخذه - إلى قوله - وفيه وجه آخر ".
يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل، فإنه لا يرجع به بل بأصله. أما المتصل فيتبع الأصل. والولد منفصل وإن كان حملا. أما اللبن في الضرع ففي كونه متصلا نظر. وأما الصوف والشعر قبل الجز فالظاهر أنه متصل، مع احتمال كونه كاللبن. ولو وجده معيبا أخذ أرش عيبه مطلقا، لأن الجزء الفائت بمنزلة التالف، فيضمن كما يضمن الجميع.
ولو وقعت الإقالة بعد أن أحدث المشتري حدثا، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له. ولو كانت من المبيع، فإن زاد بفعله - كالعمارة - فهي للبائع، وللمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوم قبل الاحداث وبعده. ويرجع بالتفاوت (1).
والمعتبر في قيمة القيمي يوم تلف العين، كنظائره، لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت، فإذا تلفت تعلق بقيمتها يومئذ، مع احتمال اعتبار يوم القبض، ويوم الإقالة، والأعلى. والوجه الآخر الذي أجمله المصنف هو أن القيمي يضمن بمثله
قوله: " لا تسقط أجرة الدلال بالتقايل، لسبق الاستحقاق ".
أي استحقاقه الأجرة، فإنه كان على السعي المتقدم، وقد حصل. ومثله أجرة الكيال والوزان والناقد.
قوله: " فإن كان موجودا أخذه - إلى قوله - وفيه وجه آخر ".
يدخل في الموجود ما حصل له نماء منفصل، فإنه لا يرجع به بل بأصله. أما المتصل فيتبع الأصل. والولد منفصل وإن كان حملا. أما اللبن في الضرع ففي كونه متصلا نظر. وأما الصوف والشعر قبل الجز فالظاهر أنه متصل، مع احتمال كونه كاللبن. ولو وجده معيبا أخذ أرش عيبه مطلقا، لأن الجزء الفائت بمنزلة التالف، فيضمن كما يضمن الجميع.
ولو وقعت الإقالة بعد أن أحدث المشتري حدثا، فما وقع منه بأعيان من عنده فهي له. ولو كانت من المبيع، فإن زاد بفعله - كالعمارة - فهي للبائع، وللمشتري ما زاد بفعله، بأن يقوم قبل الاحداث وبعده. ويرجع بالتفاوت (1).
والمعتبر في قيمة القيمي يوم تلف العين، كنظائره، لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت، فإذا تلفت تعلق بقيمتها يومئذ، مع احتمال اعتبار يوم القبض، ويوم الإقالة، والأعلى. والوجه الآخر الذي أجمله المصنف هو أن القيمي يضمن بمثله