____________________
تحققه بالقبض، فيكون وقت الثبوت في الذمة. وقيل: وقت القرض، ذكره الفاضل في القواعد (1). وعلله الشارح (2) بما ذكرناه سابقا من أنه وقت الثبوت في الذمة. وليس بواضح، إذ لا انتقال إليها قبل القبض عنده. ولعله تجوز في اطلاق القرض على القبض، بناء على الغالب من اتصال القبض باللفظ الدال على القرض الذي هو الايجاب. ومن أن القبض هو القبول، بناء على الاكتفاء بالفعلي، كما اختاره، وهو الغالب في العادة، فيكون القرض مستلزما للقبض عادة أو غالبا. وقيل: الاعتبار بالقيمة وقت التصرف، بناء على انتقال الملك به. وسيأتي. ولا اعتبار بقيمته يوم المطالبة هنا قولا واحدا، إلا على القول بضمانه بالمثل، ويتعذر فيعتبر يوم المطالبة، كالمثلي على أصح الأقوال. وقد تقدم (3).
قوله: " ويجوز اقتراض الجواري ".
لا خلاف عندنا في جواز اقتراض الجواري، للأصل، والضبط، وجواز السلف فيهن، فجاز قرضهن كالعبيد. وخالف في ذلك بعض العامة (4)، مع إطباقهم على جواز اقتراض العبد والجارية التي لا يحل للمقترض وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وحيث جاز اقتراضها يحل وطؤها بالقبض، كما يباح غيره من المنافع، إن قلنا بانتقال الملك بالقبض، ولو أوقفنا على التصرف لم يحل. ولو كانت ممن ينعتق عليه عتقت أيضا، بناء على ذلك.
وأما ارتجاعها بعد الوطئ مع بقاء المماثلة فيبنى على ما سلف من ضمان القيمي بمثله أو بقيمة. وأولى بالجواز لو رد العين، لأن الانتقال إلى القيمة إنما وضع بدلا عن العين، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب إلى الحق من القيمة. وكذا القول
قوله: " ويجوز اقتراض الجواري ".
لا خلاف عندنا في جواز اقتراض الجواري، للأصل، والضبط، وجواز السلف فيهن، فجاز قرضهن كالعبيد. وخالف في ذلك بعض العامة (4)، مع إطباقهم على جواز اقتراض العبد والجارية التي لا يحل للمقترض وطؤها بنسب أو رضاع أو مصاهرة.
وحيث جاز اقتراضها يحل وطؤها بالقبض، كما يباح غيره من المنافع، إن قلنا بانتقال الملك بالقبض، ولو أوقفنا على التصرف لم يحل. ولو كانت ممن ينعتق عليه عتقت أيضا، بناء على ذلك.
وأما ارتجاعها بعد الوطئ مع بقاء المماثلة فيبنى على ما سلف من ضمان القيمي بمثله أو بقيمة. وأولى بالجواز لو رد العين، لأن الانتقال إلى القيمة إنما وضع بدلا عن العين، فإذا أمكنت ببذل المقترض كانت أقرب إلى الحق من القيمة. وكذا القول