____________________
قوله: " أو ما يؤدي معناه - إلى قوله - وعليك رد عوضه ".
من المؤدي لمعناه: خذ هذا - أو اصرفه، أو تملكه، أو ملكتك، أو أسلفتك، ونحوه - وعليك رد عوضه، أو مثله، ونحو ذلك. والحاصل أن صيغته لا تنحصر في لفظ، كالعقود الجائرة، بل كل لفظ دل عليه كفى، إلا أن " أقرضتك " صريح في معناه، فلا يحتاج إلى ضميمة " عليك رد عوضه " ونحوه، وغيره يحتاج إليها. فلو تركها وكان بلفظ التمليك أفاد الهبة، وإن لم يطلع على قصده، لأنه صريح فيها. وإن كان بلفظ السلف ونحوه كان فاسدا لا يترتب عليه حكم عقد، لأنه حقيقة في السلم ولم يجمع شرائطه. وإن كان بغيره من تلك الألفاظ الدالة على الإباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلو اختلفا في القصد فالقول قوله، لأنه أبصر به.
أما لو اختلفا في قصد الهبة مع تلفظه بالتمليك فقد قطع في التذكرة (1) بتقديم قول صاحب المال، محتجا بأنه أعرف بلفظه، وأن الأصل عصمة ماله، وعدم التبرع، ووجوب الرد على الآخذ لقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2). ثم احتمل تقديم دعوى الهبة قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة. وتوقف في القواعد (3).
ويشكل ما احتج به على الأول بأن لفظ التمليك حقيقة في الهبة، لأنه تمام مفهومه الشرعي. وأما كونه بمعنى القرض فيفتقر إلى ضميمة أخرى، فيكون جزء مفهومه. فاطلاقه عليه معنى مجازي لا يصار إليه إلا بقرينة، والفرض انتفاؤها. ولا شبهة في أن دعوى خلاف الظاهر والحقيقة في سائر العقود لا التفات إليها. والقصد
من المؤدي لمعناه: خذ هذا - أو اصرفه، أو تملكه، أو ملكتك، أو أسلفتك، ونحوه - وعليك رد عوضه، أو مثله، ونحو ذلك. والحاصل أن صيغته لا تنحصر في لفظ، كالعقود الجائرة، بل كل لفظ دل عليه كفى، إلا أن " أقرضتك " صريح في معناه، فلا يحتاج إلى ضميمة " عليك رد عوضه " ونحوه، وغيره يحتاج إليها. فلو تركها وكان بلفظ التمليك أفاد الهبة، وإن لم يطلع على قصده، لأنه صريح فيها. وإن كان بلفظ السلف ونحوه كان فاسدا لا يترتب عليه حكم عقد، لأنه حقيقة في السلم ولم يجمع شرائطه. وإن كان بغيره من تلك الألفاظ الدالة على الإباحة فهو هبة مع قصد الموجب لها لا بدونه، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلو اختلفا في القصد فالقول قوله، لأنه أبصر به.
أما لو اختلفا في قصد الهبة مع تلفظه بالتمليك فقد قطع في التذكرة (1) بتقديم قول صاحب المال، محتجا بأنه أعرف بلفظه، وأن الأصل عصمة ماله، وعدم التبرع، ووجوب الرد على الآخذ لقوله صلى الله عليه وآله: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (2). ثم احتمل تقديم دعوى الهبة قضية للظاهر من أن التمليك من غير عوض هبة. وتوقف في القواعد (3).
ويشكل ما احتج به على الأول بأن لفظ التمليك حقيقة في الهبة، لأنه تمام مفهومه الشرعي. وأما كونه بمعنى القرض فيفتقر إلى ضميمة أخرى، فيكون جزء مفهومه. فاطلاقه عليه معنى مجازي لا يصار إليه إلا بقرينة، والفرض انتفاؤها. ولا شبهة في أن دعوى خلاف الظاهر والحقيقة في سائر العقود لا التفات إليها. والقصد