____________________
بعشرة، ودرهم القرض بثمانية عشر " (1). إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على عظم ثوابه. وحينئذ فتنكير المصنف للأجر إما للتعظيم من قبيل " له حاجب عن كل أمر يشينه " أو للتكثير من قبيل " إن له إبلا وإن له غنما ".
وفي ظاهر الخبرين الأخيرين تدافع. وطريق التأليف حمل الصدقة الراجحة عليه على صدقة خاصة، كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات، والمرجوحة على غيرها. فقد روي أنها على أقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة ومنها سبعون وسبعمائة إلى سبعين ألفا.
وقد روي أيضا أن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، ذكره الشيخ (2) رحمه الله، ونقله في كتب الفقه جماعة منهم العلامة في كتبه (3). وهو يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو الظاهر -: أن الجار في " بمثله " يتعلق ب " أفضل ". والمعنى: أن القدر المقرض أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب، فالصدقة لما كان القدر المعروف من ثوابها والمشترك بين جميع أفرادها عشرة فيكون درهم القرض مثلا بعشرين، إلا أنه يرجع إلى ثمانية عشر ويوافق الخبر السالف، وذلك لأن الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة وحصلت لصاحبها حتى أخرج درهما ولم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة تسعة، فيكون القرض بثمانية عشر، لأنه أفضل منه بمثله، لأن درهم القرض يرجع إلى صاحبه، والمفاضلة إنما هي في الثواب والمكتسب.
وعلى هذا فالجار في قوله في الخبر: " في الثواب " متعلق ب " أفضل " أيضا، لأن المفاضلة في الحقيقة ليست إلا فيه، وإن كان الحكم جاريا على القرض والصدقة، إلا أن الثواب لازم لهما. فالتقدير بمثل المتصدق به يستلزم التقدير بمثل ثوابه.
وحينئذ فلا يرد ما قيل من أنه على هذا التقدير يلزم استدراك قوله " في الثواب " لأن
وفي ظاهر الخبرين الأخيرين تدافع. وطريق التأليف حمل الصدقة الراجحة عليه على صدقة خاصة، كالصدقة على الأرحام والعلماء والأموات، والمرجوحة على غيرها. فقد روي أنها على أقسام كثيرة، منها ما أجره عشرة ومنها سبعون وسبعمائة إلى سبعين ألفا.
وقد روي أيضا أن القرض أفضل من الصدقة بمثله في الثواب، ذكره الشيخ (2) رحمه الله، ونقله في كتب الفقه جماعة منهم العلامة في كتبه (3). وهو يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو الظاهر -: أن الجار في " بمثله " يتعلق ب " أفضل ". والمعنى: أن القدر المقرض أفضل من المتصدق به بمقدار مثله في الثواب، فالصدقة لما كان القدر المعروف من ثوابها والمشترك بين جميع أفرادها عشرة فيكون درهم القرض مثلا بعشرين، إلا أنه يرجع إلى ثمانية عشر ويوافق الخبر السالف، وذلك لأن الصدقة بدرهم مثلا ما صارت عشرة وحصلت لصاحبها حتى أخرج درهما ولم يعد إليه، فالثواب الذي كسبه في الحقيقة تسعة، فيكون القرض بثمانية عشر، لأنه أفضل منه بمثله، لأن درهم القرض يرجع إلى صاحبه، والمفاضلة إنما هي في الثواب والمكتسب.
وعلى هذا فالجار في قوله في الخبر: " في الثواب " متعلق ب " أفضل " أيضا، لأن المفاضلة في الحقيقة ليست إلا فيه، وإن كان الحكم جاريا على القرض والصدقة، إلا أن الثواب لازم لهما. فالتقدير بمثل المتصدق به يستلزم التقدير بمثل ثوابه.
وحينئذ فلا يرد ما قيل من أنه على هذا التقدير يلزم استدراك قوله " في الثواب " لأن