____________________
ولو شرط تأجيل الجز إلى أجل السلم، فلا يخلو إما أن يشترط دخول المتجدد أولا. وفي الأول يحتمل الصحة، لأنه شرط مضبوط. وقد صرح جماعة من الأصحاب (1) بجواز مثل ذلك في الصوف واللبن استقلالا. ونحن فيما سلف (2) شرطنا فيه كون المجهول تابعا، حينئذ لا إشكال أيضا مع الشرط.
وفي الثاني يبنى على أمرين:
أحدهما: أن شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جائز أم لا؟ والحق جوازه، بل ادعى عليه في التذكرة (3) الاجماع. ومثله الثمن المعين.
والثاني: أن اختلاط مال البائع بالمبيع هل هو مانع من صحة البيع أم لا؟ ولا شبهة في عدم منعه. وقد تقدم (4) نظيره فيمن اشترى لقطة أو جزة وأخر قطعها فامتزجت بمال البائع. وحينئذ فطريق التخلص الصلح.
وهذه الوجوه كلها متوجهة شرعا إلا أنها غير محررة في كلامهم، وإنما ذكروا أصل المسألة واختلفوا فيها. نعم، ذكر بعض المتأخرين (5) هنا أن شرط تأجيل الجز إلى أمد السلف باطل قولا واحدا. وكأنه نظر إلى ظاهر ما وقع فيه الخلاف، وإلا فدعوى الاجماع هنا في حيز المنع.
قوله: " ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن ".
أي لم يصح السلم، فلا يضمن المسلم فيه، لأن الضمان لازم للصحة،
وفي الثاني يبنى على أمرين:
أحدهما: أن شرط تأجيل الثمن إذا كان عينا هل هو جائز أم لا؟ والحق جوازه، بل ادعى عليه في التذكرة (3) الاجماع. ومثله الثمن المعين.
والثاني: أن اختلاط مال البائع بالمبيع هل هو مانع من صحة البيع أم لا؟ ولا شبهة في عدم منعه. وقد تقدم (4) نظيره فيمن اشترى لقطة أو جزة وأخر قطعها فامتزجت بمال البائع. وحينئذ فطريق التخلص الصلح.
وهذه الوجوه كلها متوجهة شرعا إلا أنها غير محررة في كلامهم، وإنما ذكروا أصل المسألة واختلفوا فيها. نعم، ذكر بعض المتأخرين (5) هنا أن شرط تأجيل الجز إلى أمد السلف باطل قولا واحدا. وكأنه نظر إلى ظاهر ما وقع فيه الخلاف، وإلا فدعوى الاجماع هنا في حيز المنع.
قوله: " ولو شرط أن يكون الثوب من غزل امرأة معينة أو الغلة من قراح بعينه لم يضمن ".
أي لم يصح السلم، فلا يضمن المسلم فيه، لأن الضمان لازم للصحة،