وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره.
فروع ثلاثة الأول: لا تثبت الشفعة بالإقالة، لأنها تابعة للبيع.
____________________
قبوله. ولا يعتبر فيها سبق الالتماس بل لو ابتدأ أحدهما بالصيغة فقبل الآخر صح.
قوله: " ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل بذلك ".
لما كانت الإقالة فسخا فمقتضاه رجوع كل عوض إلى صاحبه، فإذا شرط فيها زيادة أو نقصان في أحد العوضين فقد شرط فيها ما يخالف مقتضاها، فيفسد الشرط، ويترتب عليه فسادها، كما في كل شرط فاسد، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه، ولم يحصل. ولا فرق في المنع من الزيادة والنقيصة بين العينية والحكمية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن، أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه، لم يصح.
قوله: " وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره ".
نبه بالتسوية بين السلم وغيره على خلاف بعض العامة (1)، حيث منع من الإقالة في بعض السلم، لأنه حينئذ يصير سلما وبيعا، وقد نهى النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وبطلانه ظاهر، واطلاق الإذن في الإقالة - بل استحبابها - يشمل الكل والبعض. ومتى تقايلا في البعض اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع نصف الثمن، وفي ربعه بربعه، وهكذا.
قوله: " لا تثبت الشفعة بالإقالة، لأنها تابعة للبيع ".
قوله: " ولا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان وتبطل بذلك ".
لما كانت الإقالة فسخا فمقتضاه رجوع كل عوض إلى صاحبه، فإذا شرط فيها زيادة أو نقصان في أحد العوضين فقد شرط فيها ما يخالف مقتضاها، فيفسد الشرط، ويترتب عليه فسادها، كما في كل شرط فاسد، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه، ولم يحصل. ولا فرق في المنع من الزيادة والنقيصة بين العينية والحكمية، فلو أقاله على أن ينظره بالثمن، أو يأخذ الصحاح عوض المكسر ونحوه، لم يصح.
قوله: " وتصح الإقالة في العقد، وفي بعضه، سلما كان أو غيره ".
نبه بالتسوية بين السلم وغيره على خلاف بعض العامة (1)، حيث منع من الإقالة في بعض السلم، لأنه حينئذ يصير سلما وبيعا، وقد نهى النبي (2) صلى الله عليه وآله وسلم عنه. وبطلانه ظاهر، واطلاق الإذن في الإقالة - بل استحبابها - يشمل الكل والبعض. ومتى تقايلا في البعض اقتضى تقسيط الثمن على المثمن، فيرتجع في نصف المبيع نصف الثمن، وفي ربعه بربعه، وهكذا.
قوله: " لا تثبت الشفعة بالإقالة، لأنها تابعة للبيع ".