____________________
على الحربي، وبمجرد دعواه لا يسقطان. وإنكار المسلم لا يأتي على حق يترتب عليه، بل على ما يقتضي سقوط ما قد علم ثبوته.
وفي التعليل نظر، لأنه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان، ينفعه اقراره له، فينبغي على القاعدة المستمرة ثبوت اليمين. وإن كان في وقت لا ينفعه، كما لو كان أسيرا، لم يثبت عليه يمين، لأن إقراره في تلك الحال لا ينفعه، بل انشاؤه كذلك.
ويمكن الجواب عن الأول بأن الحق في الأمان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به وبغيره، ممن يستحق المال والنفس، فيكون في ذلك كالوكيل الذي يقبل اقراره، ولا يتوجه عليه يمين.
قوله: " وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب ".
أي في حالة انكار المسلم، والحيلولة بينه وبين الجواب، فيرد الكافر إلى مأمنه، للشبهة ولو أقام بينة سمعت.
قوله: " وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام - إلى قوله - ويختص به الإمام... الخ ".
نبه بقوله: " تبعا " على أن لفظ " الأمان لنفسه " لم يتناول ماله نصا، فإن أحدهما غير الآخر، ولكن يدخل تبعا له، بناء على أن إتلاف ماله ضرر عليه والأمان يقتضي عدم الضرر. ومتى دخل تبعا، صار بحكم ما لو صرح بأمانه. فإذا
وفي التعليل نظر، لأنه إن كان في حالة يمكن المسلم فيها إنشاء الأمان، ينفعه اقراره له، فينبغي على القاعدة المستمرة ثبوت اليمين. وإن كان في وقت لا ينفعه، كما لو كان أسيرا، لم يثبت عليه يمين، لأن إقراره في تلك الحال لا ينفعه، بل انشاؤه كذلك.
ويمكن الجواب عن الأول بأن الحق في الأمان ليس منحصرا في المسلم، بل يتعلق به وبغيره، ممن يستحق المال والنفس، فيكون في ذلك كالوكيل الذي يقبل اقراره، ولا يتوجه عليه يمين.
قوله: " وفي الحالين يرد إلى مأمنه، ثم هو حرب ".
أي في حالة انكار المسلم، والحيلولة بينه وبين الجواب، فيرد الكافر إلى مأمنه، للشبهة ولو أقام بينة سمعت.
قوله: " وإذا عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام - إلى قوله - ويختص به الإمام... الخ ".
نبه بقوله: " تبعا " على أن لفظ " الأمان لنفسه " لم يتناول ماله نصا، فإن أحدهما غير الآخر، ولكن يدخل تبعا له، بناء على أن إتلاف ماله ضرر عليه والأمان يقتضي عدم الضرر. ومتى دخل تبعا، صار بحكم ما لو صرح بأمانه. فإذا