ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف، معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما.
____________________
ذلك. وهي عبارة صحيحة. وقد تجوز في القواعد فجمع بين الفردين المختلفين في الصحة وعدمها، حيث قال: " ولا يجب في الأوصاف الاستقصاء، لعسر الوجود " (1) فإن التعليل بعسر الوجود لعدم الجواز لا لعدم الوجوب، كما قد عرفته.
قوله: " ولو شرط الأجود - إلى قوله - لامكان التخلص ".
أما عدمه صحة الضبط بالأجود فظاهر، لأنه ما من فرد جيد إلا ويمكن أن يكون فوقه ما هو أجود منه، فلا يتحقق كون المدفوع من أفراد الحق. وأما شرط الأردأ فالمشهور المنع منه، لما ذكرناه في الأجود.
وأشار المصنف بقوله: (لامكان التخلص) إلى الجواب عن ذلك بأن الأردأ وإن لم يمكن الوقوف عليه لكن يمكن التخلص من الحق بدونه، وطريقه أن يدفع فردا من الأفراد، فإن كان هو الأردأ فهو الحق، وإن لم يمكنه كان قد دفع الجيد عن الردئ، وهو جائز، فيحصل التخلص، بخلاف ما لو شرط الأجود.
ويشكل بأن إمكان التخلص بهذا الوجه لا يكفي في صحة العقد، بل يجب مع ذلك تعيين المسلم فيه بالضبط، بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويمكن تسليمه ولو بالقهر، بأن يدفعه الحاكم من مال المسلم إليه عند تعذر تسليمه. وظاهر أن هذين الأمرين منتفيان عن الأردأ، لأنه غير متعين، ولا يمكن الحاكم تسليمه.
والجيد غير مستحق عليه، فلا يجوز لغيره دفعه، ولا يجب عليه مع المماكسة، فيتعذر التخلص. وحينئذ فالأقوى عدم الصحة.
قوله: " ولا بد أن تكون العبارة - إلى قوله - حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ".
قوله: " ولو شرط الأجود - إلى قوله - لامكان التخلص ".
أما عدمه صحة الضبط بالأجود فظاهر، لأنه ما من فرد جيد إلا ويمكن أن يكون فوقه ما هو أجود منه، فلا يتحقق كون المدفوع من أفراد الحق. وأما شرط الأردأ فالمشهور المنع منه، لما ذكرناه في الأجود.
وأشار المصنف بقوله: (لامكان التخلص) إلى الجواب عن ذلك بأن الأردأ وإن لم يمكن الوقوف عليه لكن يمكن التخلص من الحق بدونه، وطريقه أن يدفع فردا من الأفراد، فإن كان هو الأردأ فهو الحق، وإن لم يمكنه كان قد دفع الجيد عن الردئ، وهو جائز، فيحصل التخلص، بخلاف ما لو شرط الأجود.
ويشكل بأن إمكان التخلص بهذا الوجه لا يكفي في صحة العقد، بل يجب مع ذلك تعيين المسلم فيه بالضبط، بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، ويمكن تسليمه ولو بالقهر، بأن يدفعه الحاكم من مال المسلم إليه عند تعذر تسليمه. وظاهر أن هذين الأمرين منتفيان عن الأردأ، لأنه غير متعين، ولا يمكن الحاكم تسليمه.
والجيد غير مستحق عليه، فلا يجوز لغيره دفعه، ولا يجب عليه مع المماكسة، فيتعذر التخلص. وحينئذ فالأقوى عدم الصحة.
قوله: " ولا بد أن تكون العبارة - إلى قوله - حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما ".