____________________
احتج الأولون: بالأصل، وبقوله عليه السلام: الناس مسلطون على أموالهم (1).
احتج المحرمون بحسنة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها وأتي بها وقال: بيعوهما أو أمسكوهما (2) وبحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (3) وعن سماعة قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ قال: لا، هو حرام. إلا أن يريدوا ذلك (4).
الثانية: في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها.
فنقول: الخلاف هنا مبني على الخلاف في مدة الحضانة، وابن الجنيد جعلها سبع سنين في الذكر والأنثى (5) والشيخ في النهاية جعلها مدة الحولين في الذكر
احتج المحرمون بحسنة معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم، فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا إلى النبي صلى الله عليه وآله سمع بكاها فقال: ما هذه؟ قالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث بثمنها وأتي بها وقال: بيعوهما أو أمسكوهما (2) وبحسنة هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام قال: اشتريت له جارية من الكوفة قال: فذهبت لتقوم في بعض الحاجة فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله عليه السلام ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره (3) وعن سماعة قال: سألته عن مملوكين أخوين هل يفرق بينهما، وعن المرأة وولدها؟ قال: لا، هو حرام. إلا أن يريدوا ذلك (4).
الثانية: في الغاية التي يزول معها تحريم التفرقة أو كراهتها.
فنقول: الخلاف هنا مبني على الخلاف في مدة الحضانة، وابن الجنيد جعلها سبع سنين في الذكر والأنثى (5) والشيخ في النهاية جعلها مدة الحولين في الذكر