____________________
وقد شرط المصنف للجواز ثلاثة شروط:
أحدها: كون المرور اتفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يصح، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين، ودلالة ظواهر النصوص (1) على ذلك.
والمراد بالمرور بها أن يكون الطريق قريبة منها، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عرفا أنه قد مر بها، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة، أو ملاصقة لحائط البستان.
وثانيها: أن لا يفسد. والمراد أن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثرا فيها أثرا بينا ويصدق معه الافساد عرفا، ويختلف ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتهم، أو يهدم حائطا، أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه، لا إن وقع ذلك خطأ، فإنه لا يحرم الأكل وإن ضمنه، مع احتماله. ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ". (2) وثالثها: أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه. وقد دل على هذا الشرط خبر محمد بن مروان السابق صريحا، وصحيحة ابن يقطين حملا.
وزاد بعضهم رابعا: وهو عدم علم الكراهة. وخامسا: وهو عدم ظنها. وهو حسن، وإن كانت الأخبار مطلقة، بل فيها ما يشعر بعدم اعتبارهما. وسادسا: وهو كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت محرزة ولو في الحريز (3) حرم. ولا بأس به.
أحدها: كون المرور اتفاقا، فلو قصدها ابتداء لم يصح، اقتصارا في الرخصة المخالفة للأصل على موضع اليقين، ودلالة ظواهر النصوص (1) على ذلك.
والمراد بالمرور بها أن يكون الطريق قريبة منها، بحيث لا يستلزم قصدها البعد الخارج عن المعتاد، بحيث يصدق عرفا أنه قد مر بها، لا أن يكون طريقه على نفس الشجرة، أو ملاصقة لحائط البستان.
وثانيها: أن لا يفسد. والمراد أن يأكل منها شيئا كثيرا بحيث يؤثرا فيها أثرا بينا ويصدق معه الافساد عرفا، ويختلف ذلك بحسب كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتهم، أو يهدم حائطا، أو يكسر غصنا يتوقف الأكل عليه، لا إن وقع ذلك خطأ، فإنه لا يحرم الأكل وإن ضمنه، مع احتماله. ومستند هذا الشرط رواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام: " لا بأس أن يمر على الثمرة ويأكل منها ولا يفسد ". (2) وثالثها: أن لا يحمل معه شيئا، بل يأكل في موضعه. وقد دل على هذا الشرط خبر محمد بن مروان السابق صريحا، وصحيحة ابن يقطين حملا.
وزاد بعضهم رابعا: وهو عدم علم الكراهة. وخامسا: وهو عدم ظنها. وهو حسن، وإن كانت الأخبار مطلقة، بل فيها ما يشعر بعدم اعتبارهما. وسادسا: وهو كون الثمرة على الشجرة، فلو كانت محرزة ولو في الحريز (3) حرم. ولا بأس به.