وآله من جملة ما حرم من المزابنة، وواحدة العرايا عرية فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، ويحتمل أن يكون عرى يعرى، كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خلت وخرجت، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، ويقال: هو عرو من هذا الأمر أي خلو منه.
قال محمد بن إدريس: فهذا جملة ما وقفت عليه في تفسير العرايا، وأشده تحقيقا قول الهروي.
ويجوز للإنسان أن يبيع ثمرة بستان، ويستثني منها أرطالا معلومة، ولا مانع منه، وإن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف، وهو أحوط، وإن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصح: لأن ذلك مجهول.
إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخص ألفا منها صح، ويكون المبيع ثلاثة أرباعها، لأنه يخص ألفا منها ربعها، وإن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يحز، لأن ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يدري قدره، فيكون مجهولا.
ومتى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البايع، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا كان له من ذلك بحسابه، من غير زيادة ولا نقصان.
وإذا مر الإنسان بشئ من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد، ما لم يمنعه صاحبها من ذلك، ولا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه على حال إلا بإذن صاحبه، وهذا يكون إذا لم يقصد من يأكل منها الممر إليها من أول مضيه، بل قصد المضي إلى غيرها ثم اجتاز بها فدخلها.
وقد روي أنه إذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني هذا النخل بكذا وكذا رطلا، أوخذ مني أنت بذلك، فأي الأمرين فعل كان جائزا، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).