مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٢٤
متأخرين كان باطلا.
وإذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل، ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل، جاز بزيادة كان أو بنقصان، حالا أو مؤجلا، إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه. وإن حل الأجل فابتاعه بمثل ثمنه من غير زيادة جاز.
وكذا إن ابتاعه بغير جنس ثمنه، بزيادة أو نقيصه، حالا أو مؤجلا.
____________________
الرواية المذكورة عن علي عليه السلام (1). وفي سندها جهالة أو ضعف. وقد عمل بها جماعة من الأصحاب (2)، وعدوها إلى ما لو باع إلى وقتين متأخرين. والأقوى البطلان.
وقول المصنف " في أبعد الأجلين " تبع فيه الرواية، وسمى الحال أجلا باعتبار ضمه إلى الأجل في التثنية، وهو قاعدة مطردة، ومنه الأبوان والقمران.
وتثنيتهما بالأجلين، لأنه أخف كالحسنين والعمرين (3). والمراد بأبعدهما الأجل. وفيه تجوز آخر من حيث ثبوت أفعل التفضيل مع عدم الاشتراك في المصدر، لأن الحال لا بعد فيه.
قوله: " إذا لم يكن شرط ذلك في حال بيعه ".
لا فرق في البطلان مع الاشتراط بين المؤجل وغيره. والمراد بشرطه في حال البيع شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك ولم يشترطاه لم يضر. ولو شرطاه قبل العقد لفظا، فإن كانا يعلمان بأن الشرط المتقدم لا حكم له، فلا أثر له، وإلا اتجه بطلان العقد، كما لو ذكراه في متنه، لأنهما لم يقدما إلا على الشرط، ولم يتم لهما فيبطل العقد.
واختلف كلامهم في تعليل البطلان مع الشرط المذكور. فعلله في التذكرة (4)

(١) الكافي ٥: ٢٠٦، الفقيه ٣: ١٧٩ ح ٨١٢، التهذيب ٧: ٤٨ ح ٢٠١ و ٥٣ ح ٢٣٠، الوسائل ١٢ ٣٦٧ ب " ٢ " من أبواب أحكام العقود ح ١، ٢.
(٢) منهم المفيد في المقنعة: ٥٩٥، والشيخ في النهاية: ٣٨٨.
(3) في " ه‍ " و " ك " والقمرين.
(4) التذكرة 1: 546.
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست