ولا يجب على من اشترى مؤجلا، أن يدفع الثمن قبل الأجل وإن طولب. ولو دفعه تبرعا، لم يجب على البائع أخذه.
فإن حل فمكنه منه، وجب على البائع أخذه. فإن امتنع من أخذه، ثم هلك من غير تفريط ولا تصرف من المشتري، كان من مال البائع، على الأظهر. وكذا في طرف البائع إذا باع سلما. وكذا كل من كان له حق حال أو مؤجل فحل، ثم دفعه وامتنع صاحبه من أخذه، فإن تلفه من صاحبه الذي يجب عليه قبضه على الوجه المذكور.
____________________
باستلزامه الدور، لأن بيعه له يتوقف على ملكيته له المتوقف على بيعه. ورد بأن الموقوف على حصول الشرط وهو اللزوم لا الانتقال، ويمنع توقف تملك المشتري على تملك البائع بل تملكه موقوف على العقد المتأخر عن ملك المشتري ولأنه وارد في باقي الشروط، كشرط العتق والبيع للغير، مع صحته إجماعا.
وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. ويضعف بأن الغرض حصوله وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصدا ذلك وإن لم يشترطاه، وقد صرحوا بصحته.
قوله: " وإن اتباعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشبههما الجواز ".
الجواز مطلقا قوي، والرواية (2) المستدل بها على المنع قاصرة عن الدلالة، لو سلم سندها.
قوله: " فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه - إلى قوله - على الأظهر ".
وعلل أيضا بعدم حصول القصد إلى نقله عن البائع. ويضعف بأن الغرض حصوله وإرادة شرائه بعد ذلك لا ينافي حصول قصد النقل، وإلا لم يصح إذا قصدا ذلك وإن لم يشترطاه، وقد صرحوا بصحته.
قوله: " وإن اتباعه بجنس ثمنه بزيادة أو نقيصة فيه روايتان أشبههما الجواز ".
الجواز مطلقا قوي، والرواية (2) المستدل بها على المنع قاصرة عن الدلالة، لو سلم سندها.
قوله: " فإن حل فمكنه منه وجب على البائع أخذه - إلى قوله - على الأظهر ".