____________________
المقام الثالث: في حكم الشرط، وفيه مسائل:
(أ) إذا رجع في المندوب وكان في الأولين، فإن كان اقتراحا جاز مع الشرط على اختيار المبسوط، ومع عدمه على اختيار النهاية، وفي الثالث مع الشرط مختارا ومعذورا على اختيار الشهيد والشرايع، ومع مضي اليومين لا يجوز الرجوع في المبسوط اقتراحا، بل مع العارض المانع من الاعتكاف كالطمث فيرجع (1) ولا فضاء مع الشرط، ولا معه يقضي، ففائدة الشرط عدم القضاء (2).
(ب) ظاهر كلام أبي علي: أن المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة، يقضي واجبا مع وجوب الاعتكاف (3).
والحق العدم إن كان معين الزمان، وأطلق العلامة العدم في المختلف (4) لأن فائدة الشرط سقوط القضاء، واختار في التذكرة الوجوب مع عدم تعيين الزمان (5) وكذا المصنف في المعتبر (6).
فيكون في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) إطلاق وجوب القضاء (مطلقا خ) مذهب أبي علي.
(أ) إذا رجع في المندوب وكان في الأولين، فإن كان اقتراحا جاز مع الشرط على اختيار المبسوط، ومع عدمه على اختيار النهاية، وفي الثالث مع الشرط مختارا ومعذورا على اختيار الشهيد والشرايع، ومع مضي اليومين لا يجوز الرجوع في المبسوط اقتراحا، بل مع العارض المانع من الاعتكاف كالطمث فيرجع (1) ولا فضاء مع الشرط، ولا معه يقضي، ففائدة الشرط عدم القضاء (2).
(ب) ظاهر كلام أبي علي: أن المعتكف إذا شرط وخرج للضرورة، يقضي واجبا مع وجوب الاعتكاف (3).
والحق العدم إن كان معين الزمان، وأطلق العلامة العدم في المختلف (4) لأن فائدة الشرط سقوط القضاء، واختار في التذكرة الوجوب مع عدم تعيين الزمان (5) وكذا المصنف في المعتبر (6).
فيكون في المسألة ثلاثة أقوال:
(أ) إطلاق وجوب القضاء (مطلقا خ) مذهب أبي علي.