____________________
أقول: ذهب الشيخ في أكثر كتبه إلى أنه لا يجوز له إذا خرج لحاجة أن يمشي تحت ظل (1) وبه قال الحسن (2) والتقي (3) وابن إدريس (4) والمصنف في النافع (5) والعلامة في التذكرة (6).
وقال في المبسوط (7) والمفيد (8): ولا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، وهو مذهب المصنف في المعتبر (9) والعلامة في المختلف (10) لأصالة الإباحة.
وقال في المبسوط (7) والمفيد (8): ولا يجلس تحت سقف، فخصاه بالجلوس، وهو مذهب المصنف في المعتبر (9) والعلامة في المختلف (10) لأصالة الإباحة.