____________________
في قواعده (1) وجزم الشهيد بجوازه، وعبارته: ولو شرط الرجوع متى شاء اتبع (2) ولم يتقيد بالعارض.
(ب) في وقت هذا الشرط:
فنقول: الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر، ولا يؤثر لو أطلقه وشرط في ابتداء اعتكافه. وإن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه، فإن شرط عند العارض جاز قطعا، وإن كان اقتراحا، فيه الوجهان.
وعلى تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع ما لم يمض يومان، فإن مضت لم يكن له الرجوع، قاله الشيخ في المبسوط (3).
ووجهه: أن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان، والثالث وجب بأصل الشرع، وسببه مضي اليومين، وقيل: يجوز الرجوع مطلقا قضية للشرط هو مذهب الشهيد (4) ونقله عن النهاية.
وإذا لم يشترط جاز الرجوع ما لم تمض يومان قاله في النهاية (5) ومنع في المبسوط (6) بناء منه على وجوبه بالشروع فيه.
(ب) في وقت هذا الشرط:
فنقول: الاعتكاف إن كان منذورا وجب أن يكون الشرط في عقد النذر، ولا يؤثر لو أطلقه وشرط في ابتداء اعتكافه. وإن كان مندوبا كان الشرط في ابتداء اعتكافه، فإن شرط عند العارض جاز قطعا، وإن كان اقتراحا، فيه الوجهان.
وعلى تقدير حصول الشرط في المندوب يرجع ما لم يمض يومان، فإن مضت لم يكن له الرجوع، قاله الشيخ في المبسوط (3).
ووجهه: أن الشرط إنما يؤثر فيما يوجبه الإنسان، والثالث وجب بأصل الشرع، وسببه مضي اليومين، وقيل: يجوز الرجوع مطلقا قضية للشرط هو مذهب الشهيد (4) ونقله عن النهاية.
وإذا لم يشترط جاز الرجوع ما لم تمض يومان قاله في النهاية (5) ومنع في المبسوط (6) بناء منه على وجوبه بالشروع فيه.