____________________
قولي العلامة (1) (ج) لا يجب أصلا وله فسخه متى شاء، ذهب إليه السيد (2) واختاره المصنف (3) والعلامة في المختلف (4) لأنه عبادة مندوبة، فلا يجب بالشروع فيه كالصلاة وغيرها من المندوبات التي لا يلزم بالشروع.
احتج الشيخ على الأول بإطلاق الروايات على وجوب الكفارة على المعتكف بإفساده (5) فيدل على وجوبه مطلقا.
وأجيب بحملها على الواجب، مع كونها روايات آحاد وغير خالية من الطعن.
واحتج على الثاني برواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اعتكف ثلاثة فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد يوما آخر وإن شاء أن يخرج خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة (6).
احتج الشيخ على الأول بإطلاق الروايات على وجوب الكفارة على المعتكف بإفساده (5) فيدل على وجوبه مطلقا.
وأجيب بحملها على الواجب، مع كونها روايات آحاد وغير خالية من الطعن.
واحتج على الثاني برواية أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: من اعتكف ثلاثة فهو في اليوم الرابع بالخيار إن شاء زاد يوما آخر وإن شاء أن يخرج خرج من المسجد، فإن أقام يومين بعد الثلاثة فلا يخرج حتى يستكمل ثلاثة (6).