____________________
منه على وجوب المندوب بالشروع فيه.
وقوله: " فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة " إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط، وإلى قول المفيد في المقنعة: ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة (1).
قوله: " ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما " لأن الشيخ في النهاية قال:
بوجوب الثالث دون الأولين (2)، فإذا لم يكونا واجبين ويجوز إبطالهما اختيارا، فلا كفارة بالإفطار فيها.
وقوله: " فقد أطلق الشيخان لزوم الكفارة " إشارة إلى إطلاق الشيخ في المبسوط، وإلى قول المفيد في المقنعة: ومن أفطر وهو معتكف وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير علة (1).
قوله: " ولو خصا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما " لأن الشيخ في النهاية قال:
بوجوب الثالث دون الأولين (2)، فإذا لم يكونا واجبين ويجوز إبطالهما اختيارا، فلا كفارة بالإفطار فيها.