____________________
(ب) إطلاق عدمه مذهب المختلف.
(ج) القضاء مع عدم التعيين، مذهب المعتبر والتذكرة، وهو المعتمد.
(د) لو شرط الرجوع في عقد النذر وكان معينا لم يجب القضاء وسقط الباقي من النذر عملا بالشرط ولو كان غير معين الزمان قال في المعتبر: بوجوب قضاء الباقي إن كان الماضي ثلاثة، وإن كان أقل استأنفه، وقيل: بسقوط القضاء قضية للشرط (1) وعلى قول المرتضى: إن كان الاعتكاف متبرعا به، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على ربه أو لا، لأنها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها (2).
وإن كان نذرا ففيه تفصيل، لأنه إما أن يعين بزمان أو لا، وعلى التقديرين، إما أن يشترط التتابع أو لا، وعلى التقادير الأربعة فإما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، أو لا، فالأقسام ثمانية:
(أ) عين زمانا واشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض، ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط، ولا قضاؤه لأصالة البراءة.
(ب) عين زمانا ولم يشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط، ولا يجب الإتمام ولا القضاء.
(ج) عين النذر وشرط التتابع ولم يشرط على ربه، فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا.
(د) عين النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربه، ثم حصل العارض، فإنه
(ج) القضاء مع عدم التعيين، مذهب المعتبر والتذكرة، وهو المعتمد.
(د) لو شرط الرجوع في عقد النذر وكان معينا لم يجب القضاء وسقط الباقي من النذر عملا بالشرط ولو كان غير معين الزمان قال في المعتبر: بوجوب قضاء الباقي إن كان الماضي ثلاثة، وإن كان أقل استأنفه، وقيل: بسقوط القضاء قضية للشرط (1) وعلى قول المرتضى: إن كان الاعتكاف متبرعا به، كان له أن يرجع متى شاء سواء شرط على ربه أو لا، لأنها عبادة مندوبة لا تجب بالشروع فجاز له الرجوع فيها (2).
وإن كان نذرا ففيه تفصيل، لأنه إما أن يعين بزمان أو لا، وعلى التقديرين، إما أن يشترط التتابع أو لا، وعلى التقادير الأربعة فإما أن يشترط على ربه الرجوع إن عرض له عارض، أو لا، فالأقسام ثمانية:
(أ) عين زمانا واشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض، ولا يجب عليه إتمامه عملا بالشرط، ولا قضاؤه لأصالة البراءة.
(ب) عين زمانا ولم يشترط التتابع، واشترط على ربه، فله الرجوع عند العارض عملا بالشرط، ولا يجب الإتمام ولا القضاء.
(ج) عين النذر وشرط التتابع ولم يشرط على ربه، فإنه يخرج مع العارض ويقضي مع الزوال متتابعا.
(د) عين النذر ولم يشرط التتابع ولا شرط على ربه، ثم حصل العارض، فإنه