____________________
اختيار الشيخ في النهاية (1) والمبسوط (2) والخلاف (3) وبه قال ابن إدريس وأوجب الكفارة به مختارا ومضطرا (4) وهو حسن، وينتفى الإثم مع الضرورة، وقال الشيخ في الجمل: أنه مكروه (5) أما غير الطيب: فقال ابن إدريس: لا تجب به كفارة، بل الإثم (6) واختار العلامة في المختلف وجوب الكفارة في الطيب دون غيره (7). الثانية: قلع الضرس، وفيه دم عند الشيخ (8) تعولا على رواية محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان: إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شئ: محرم قلع ضرسه، فكتب عليه السلام يهريق دما (9) وهي كما تراها مرسلة مقطوعة وقال الصدوق (10) وأبو علي: لا بأس به مع الضرورة