____________________
والعلامة (1) وأطلق السيد (2) والتقي (3) وأبو علي (4) تكريرها، ولم يفصلوا بين العامد وغيره. ووجهه عموم قوله تعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) وكما يتناول المرة يتناول ما زاد، ولبراءة الذمة بفعل التكفير يقينا، فيكون واجبا، لقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (6). والقول الآخر للشيخ في النهاية أنه لا يضمن ويكون ممن ينتقم الله منه (7) ولأن الكفارة تجب لتكفير الذنب، وإذا توعد الله بالانتقام انتفت فائدة التكفير، والأصل براءة الذمة، وهو مذهب القاضي (8) والصدوق في كتابيه أعني المقنع (9) ومن لا يحضره الفقيه (10)