المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٥٤
.
____________________
والعلامة (1) وأطلق السيد (2) والتقي (3) وأبو علي (4) تكريرها، ولم يفصلوا بين العامد وغيره. ووجهه عموم قوله تعالى " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " (5) وكما يتناول المرة يتناول ما زاد، ولبراءة الذمة بفعل التكفير يقينا، فيكون واجبا، لقوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (6). والقول الآخر للشيخ في النهاية أنه لا يضمن ويكون ممن ينتقم الله منه (7) ولأن الكفارة تجب لتكفير الذنب، وإذا توعد الله بالانتقام انتفت فائدة التكفير، والأصل براءة الذمة، وهو مذهب القاضي (8) والصدوق في كتابيه أعني المقنع (9) ومن لا يحضره الفقيه (10)

(١) المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: والأقرب الأول (أي التكرر) وقال: وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، إلى أن قال: وكذا قال: ابن الجنيد.
(٢) المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: والأقرب الأول (أي التكرر) وقال: وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، إلى أن قال: وكذا قال: ابن الجنيد.
(٣) المختلف: في كفارات الإحرام ص ١٠٧ س ٥ قال: يتكرر الكفارة بتكرر الصيد خطأ إجماعا، وفي تكررها مع العمد إلى أن قال بعد نقل أقوال الشيخ: والأقرب الأول (أي التكرر) وقال: وهو الظاهر من كلام السيد المرتضى إلى أن قال: فعليه بتكرار الإتلاف تكرار الفدية، إلى أن قال: وكذا قال: ابن الجنيد.
(٤) الكافي: الحج ص ٢٠٥ س ١٠ قال: وتكرير القتل يوجب تكرر الكفارة.
(٥) المائدة: ٩٥.
(٦) عوالي اللئالي: ج ١ ص ٣٩٤ الحديث ٤٠ و ج ٣ ص ٣٣٠ الحديث ٢١٤ وما علق عليه.
(٧) النهاية: باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص ٢٢٦ س ١٢ قال: وإن فعله مرتين فهو ممن ينتقم الله منه.
(٨) المهذب: ج ١ كتاب الحج ص ٢٢٨ س ١ قال: فإن تعمد مرتين لم يلزمه كفارة، بل ينتقم الله منه كما قال الله تعالى.
(٩) المقنع: باب الحج ص ٧٩ س ٤ قال: فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاؤه وينتقم الله منه في الآخرة.
(١٠) من لا يحضره الفقيه: ج ٢ (119) باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ص 234 قال: فإن عاد فقتل صيدا آخر متعمدا فليس عليه جزاؤه وهو ممن ينتقم الله منه الخ.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست