____________________
والأقرب حمل الرواية على عمومها، وقد حققنا البحث فيه.
وفي هامش نسخة (ب) وفي نسخة (ج) هكذا:
أقول: مستند هذه الفتوى ما رواه أبو عبيدة أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (1).
والتحقيق أن نقول: لا يخلو إما أن يكون المحل قد اشتراه مكسورا، أو صحيحا وكسره المحل، أو كان مسلوقا، وفي جميع هذه الصور يضمن البيضة عن المحل بدرهم وعن المحرم بشاة.
أما الأول: فلإعانة المحرم على فعل المحرم كما تجب عليه الفدية لو عقد للمحرم.
وأما الثاني: فلتحريم الصيد على المحرم بالإجماع.
ولو اشتراه صحيحا وكسره المحرم وجب عليه الإرسال، ردا للمسألة إلى أصولها، وتجب الشاة أيضا بسبب الأكل.
وهنا مسائل الأولى: لا فرق في المحل بين كونه في الحل، أو الحرم، عملا بالعموم. وأما المحرم ففي صورة الإرسال يجب معه ضمان القيمة، وهل يتضاعف عليه الجزاء في الصورة عن الباقية؟ فتجب شاتان، فيه احتمالان، أحدهما، نعم: لعموم ضعف الجزاء على المحرم في الحرم، والآخر: لا، لسبق التلف على مباشرة المحرم، وهو أقوى.
الثانية: لو كان المشتري محرما، هل عليه الدرهم أو الشاة؟ يحتمل ضعيفا الأول، لأصالة البراءة وعدم النص فيقضى باليقين، ويحتمل قويا الثاني لمساواته
وفي هامش نسخة (ب) وفي نسخة (ج) هكذا:
أقول: مستند هذه الفتوى ما رواه أبو عبيدة أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعام، فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال على الذي اشتراه فداء كل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة (1).
والتحقيق أن نقول: لا يخلو إما أن يكون المحل قد اشتراه مكسورا، أو صحيحا وكسره المحل، أو كان مسلوقا، وفي جميع هذه الصور يضمن البيضة عن المحل بدرهم وعن المحرم بشاة.
أما الأول: فلإعانة المحرم على فعل المحرم كما تجب عليه الفدية لو عقد للمحرم.
وأما الثاني: فلتحريم الصيد على المحرم بالإجماع.
ولو اشتراه صحيحا وكسره المحرم وجب عليه الإرسال، ردا للمسألة إلى أصولها، وتجب الشاة أيضا بسبب الأكل.
وهنا مسائل الأولى: لا فرق في المحل بين كونه في الحل، أو الحرم، عملا بالعموم. وأما المحرم ففي صورة الإرسال يجب معه ضمان القيمة، وهل يتضاعف عليه الجزاء في الصورة عن الباقية؟ فتجب شاتان، فيه احتمالان، أحدهما، نعم: لعموم ضعف الجزاء على المحرم في الحرم، والآخر: لا، لسبق التلف على مباشرة المحرم، وهو أقوى.
الثانية: لو كان المشتري محرما، هل عليه الدرهم أو الشاة؟ يحتمل ضعيفا الأول، لأصالة البراءة وعدم النص فيقضى باليقين، ويحتمل قويا الثاني لمساواته