____________________
يأكل الميتة (1) لأنها قد حلت له ولم يحل له الصيد، وقوى ابن إدريس الأكل من الميتة على كل حال، لأنه مضطر إليها ولا كفارة عليه في أكلها ولحم الصيد ممنوع منه لأجل الإحرام (2)، وقال المفيد: من اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه، ولا يأكل الميتة (3) وأطلق وكذا قال السيد (4) وسلار (5) قال العلامة: والأقرب عندي خيرة المفيد (6) احتج برواية منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة، قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة، لأن الصيد محرم على المحرم، فقال: أيهما أحب إليك أن يأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي، قال: فكل الصيد وأفده (7) ولم يبين حكم العاجز عن الفداء، وكذا المصنف صدر المسألة ولم يبين حكم العاجز، بل جعله قولا، فقال: وقيل: إن لم يمكنه الفداء أكل الميتة (8).