المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩

____________________
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط (1) ووافقه العلامة في القواعد على الجميع (2) وفي المختلف في العينين (3) لأنه مع الجناية عليهما كالميت. وقال المفيد وتلميذه: وإن فقأ عين الصيد تصدق بصدقة (4).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته (5) قال في المختلف: ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (6).
الثانية: كسر القرنين، وفيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف القيمة، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (7) وتبعه العلامة في القواعد (8) والمصنف في الشرايع (9).

(١) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص ٣٤٢ س ١٨ قال: فإن فقأ عينيه الخ.
(٢) القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص ٩٦ س ٥ قال: وفي عينيه القيمة وفي كسر كل يد وكل رجل نصف القيمة.
(٣) المختلف: في كفارة الإحرام ص ١١٠ س ٢٥ قال بعد نقل قول الشيخ: والأقرب خيرة الشيخ.
(٤) المقنعة: باب الكفارات ص ٦٩ س ٨ قال: والمحرم إذا فقأ عين الصيد الخ. وفي المراسم، ذكر أحكام الخطأ ص ١٢٢ س ٦ قال: ومن فقأ عين الصيد، تصدق بصدقة.
(٥) التهذيب: ج ٥ (٢٥) باب الكفارة عن خطأ المحرم ص ٣٨٧ قطعة من حديث ٢٦٧.
(٦) المختلف: في كفارة الإحرام ص ١١٠ س ٢٧ قال: ولا بأس بالقول بالأرش في الصورة الثانية.
(٧) المبسوط: ج ١ فصل في ذكر ما يلزم المحرم من الكفارة بما يفعله ص 342 س 17 قال: وإذا كسر المحرم قرني الغزال الخ.
(8) القواعد: فيما يتحقق به الضمان ص 96 س 4 قال: وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد الرابع.
(9) الشرائع: كتاب الحج، أما المباشرة قال: وروي في كسر قرني الغزال نصف قيمته وفي كل واحد ربع.
(٢٤٩)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصيد (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 ... » »»
الفهرست