____________________
كمال القيمة قاله الشيخ في المبسوط (1) ووافقه العلامة في القواعد على الجميع (2) وفي المختلف في العينين (3) لأنه مع الجناية عليهما كالميت. وقال المفيد وتلميذه: وإن فقأ عين الصيد تصدق بصدقة (4).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته (5) قال في المختلف: ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (6).
الثانية: كسر القرنين، وفيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف القيمة، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (7) وتبعه العلامة في القواعد (8) والمصنف في الشرايع (9).
احتج الشيخ بما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال: قلت: فإن فقأ عينيه، قال: عليه قيمته (5) قال في المختلف: ولا بأس بالأرش إذا كانت الجناية على أحد العينين (6).
الثانية: كسر القرنين، وفيهما ثلاثة أقوال:
(أ) نصف القيمة، وفي أحدهما الربع قاله الشيخ (7) وتبعه العلامة في القواعد (8) والمصنف في الشرايع (9).