____________________
وإن كان طريقا فلا يخلو إما أن يتعلق به غرض أو لا، فهنا قسمان:
(أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصح لأن المقصود بالذات هو إيقاع الحج وقد حصل (1) ولرواية حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (2):
قال: ولا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، وهو اختيار المصنف (3).
والحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب. وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة، وهو اختيار العلامة في التذكرة (4).
(ب) أن يتعلق بالطريق غرض ويخالف، فعند الشيخ يصح (5، ولا يرجع عليه بشئ، لإطلاق الرواية. وقال المصنف: يرجع إليه بالتفاوت (6) وقال العلامة: بل يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل، ويجزئ الحج عن المستأجر، سواء سلك
(أ) أن لا يتعلق به غرض، قال الشيخ: يصح لأن المقصود بالذات هو إيقاع الحج وقد حصل (1) ولرواية حريز بن عبد الله في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل أعطى رجلا يحج عنه من الكوفة، فحج عنه من البصرة، قال: لا بأس، إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه (2):
قال: ولا يرجع إليه بالتفاوت، لإطلاق الرواية، وهو اختيار المصنف (3).
والحق الرجوع بالتفاوت إن كان ما سلكه أسهل، لجريان العادة بنقصان أجرة الأسهل عن الأصعب. وإن كان ما عدل إليه أشق لم يستحق أجرة، وهو اختيار العلامة في التذكرة (4).
(ب) أن يتعلق بالطريق غرض ويخالف، فعند الشيخ يصح (5، ولا يرجع عليه بشئ، لإطلاق الرواية. وقال المصنف: يرجع إليه بالتفاوت (6) وقال العلامة: بل يبطل المسمى ويرجع إلى أجرة المثل، ويجزئ الحج عن المستأجر، سواء سلك