____________________
ولا قضاء عليه، وهو ظاهر العلامة في الإرشاد (1) والقواعد (2) والتحرير (3).
والشهيد أوجب القضاء (4) وهو الذي صدر به المصنف في المعتبر وفي آخر البحث: يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة (5).
وإن كان مطلقا وجب القضاء.
وإن ركب بعض الطريق ومشى بعضه قال الشيخان (6) والقاضي (7) يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا، ولا استبعاد فيه، فإن الماشي لو عرض له قصد موضع معين فذهب إليه راكبا ثم عاد إلى الموضع الذي فارقه أولا، ثم أكمل مشية إلى نهاية نسكه أجزأه ذلك فكذا هنا.
وقال أكثر الأصحاب: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة في نذره إن كان
والشهيد أوجب القضاء (4) وهو الذي صدر به المصنف في المعتبر وفي آخر البحث: يمكن إجزاء الحج وإن وجبت الكفارة (5).
وإن كان مطلقا وجب القضاء.
وإن ركب بعض الطريق ومشى بعضه قال الشيخان (6) والقاضي (7) يقضي ويمشي ما ركب ويركب ما مشى ليحصل منهما حجة ملفقة ماشيا، ولا استبعاد فيه، فإن الماشي لو عرض له قصد موضع معين فذهب إليه راكبا ثم عاد إلى الموضع الذي فارقه أولا، ثم أكمل مشية إلى نهاية نسكه أجزأه ذلك فكذا هنا.
وقال أكثر الأصحاب: يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة في نذره إن كان