____________________
الصدوق (1) وأبي علي (2).
وظاهر المصنف في النافع (3) والمعتبر (4) التوقف.
احتج الأولون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، وهو حق مالي، فيتساويان كالدين، إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه أجير، اقتصر على حجة الإسلام.
احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي الله بنذره، فقال: إن ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام، حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (5).
وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت (6) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (7).
وظاهر المصنف في النافع (3) والمعتبر (4) التوقف.
احتج الأولون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، وهو حق مالي، فيتساويان كالدين، إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه أجير، اقتصر على حجة الإسلام.
احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي الله بنذره، فقال: إن ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام، حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (5).
وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت (6) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (7).