المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٤٣

____________________
الصدوق (1) وأبي علي (2).
وظاهر المصنف في النافع (3) والمعتبر (4) التوقف.
احتج الأولون بأن كل واحدة منهما لازمة للذمة، وهو حق مالي، فيتساويان كالدين، إذ لا مزية، نعم لو قصر نصيب كل واحدة بحيث لا يرغب فيه أجير، اقتصر على حجة الإسلام.
احتج الآخرون بما رواه ضريس بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الإسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا فمات الذي نذر قبل أن يحج حجة الإسلام وقبل أن يفي الله بنذره، فقال: إن ترك مالا حج عنه حجة الإسلام من جميع ماله، ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه النذر، وإن لم يكن ترك مالا إلا بقدر حجة الإسلام، حج عنه حجة الإسلام مما ترك، وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه (5).
وحملها العلامة على وقوع النذر في مرض الموت (6) وحمل الشيخ حج الولي على الاستحباب (7).

ما لفظه: ومن نذر أن يحج لله تعالى وقد وجب عليه حجة الإسلام ثم مات، يحج عنه حجة الإسلام من أصل ماله ويحج عنه ما نذر من ثلثه.
(١) الفقيه: ج ٢ ص ٢٦٣ (١٥٠) باب من يموت وعليه حجة الإسلام وحجة في نذر عليه، الحديث ١.
(٢) تقدم نقله عن المختلف.
(٣) لاحظ ما نقلناه من عبارة النافع، فقوله (وفيه وجه آخر) مشعر بالتوقف.
(٤) المعتبر: كتاب الحج ص ٣٣٤ س ٢١ قال (ه‍) من مات وعليه حجة الإسلام وأخرى منذورة الخ. فأكتفي بنقل الأقوال من دون ترجيح قول منها.
(٥) التهذيب: ج ٥ (٢٦) باب من الزيادات في فقه الحج ص ٤٠٦ الحديث ٥٩.
(٦) المختلف: كتاب الحج، الفصل الخامس في مسائل متبددة ص ١٥١ س ٣٩ قال بعد نقل استدلال الشيخ برواية ضريس: والجواب أنه محمول على من نذر في مرض الموت.
(٧) التهذيب: ج ٥ (26) باب من الزيادات في فقه الحج ص 406 قال بعد نقل رواية ضريس: قوله عليه السلام: (فليحج عنه وليه ما نذر) على جهة التطوع والاستحباب دون الفرض والإيجاب.
(١٤٣)
مفاتيح البحث: الحج (12)، الموت (4)، المرض (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 ... » »»
الفهرست