____________________
بعينها وحصل له الصد فيها، وموضع النزاع أعم من ذلك، وإن كان الإطلاق يقتضي التعجيل، فلا يقال في التعليل أن العقد تناول إيقاع الحج في عام معين، فإنه معنى التعيين، ولو لم يحج في العام الذي صد فيه لم تنفسخ الإجارة إذا كان العقد مطلقا، وموضوع البحث أعم، فالتعليل غير مطابق لموضوع المسألة، بل هو منطبق على تعيين سنة الإيقاع، وليس هو موضوع النزاع.
وحقق العلامة رحمه الله فقال: إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير، وإن كانت معينة فله أن يعود عليه بالمتخلف، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد واستيجار غيره إلا أن يجيبه إلى ذلك، هكذا قال في تذكرته (1).
وفيه نظر من وجهين:
(أ) قوله: " إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ".
فيه إبهام، والتحقيق أن يقال: الصد إما قبل التلبس بالإحرام أو بعده، فإن كان بعده كان له من الأجرة بنسبة ما فعل، ولا يجب عليه الحج ثانيا.
أما الأول فلأنه عمل عملا محترما غير متبرع به فيستدعي عوضا.
وأما الثاني فلتعيينها بالشروع فيها.
وإن كان قبله، فمذهب العلامة إلزام الأجير بالحج ثانيا وبقاء العقد على حاله، وإطلاق الأصحاب يقتضي أن له بنسبة ما فعل، قال المصنف في الشرايع: ولو صد
وحقق العلامة رحمه الله فقال: إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ولم يكن للمستأجر فسخ الإجارة وكانت الأجرة بكمالها للأجير، وإن كانت معينة فله أن يعود عليه بالمتخلف، ولا يجب على المستأجر الإجابة في قضاء الحج ثانيا، بل له فسخ العقد واستيجار غيره إلا أن يجيبه إلى ذلك، هكذا قال في تذكرته (1).
وفيه نظر من وجهين:
(أ) قوله: " إن كانت الإجارة في الذمة وجب على الأجير الإتيان بها مرة ثانية ".
فيه إبهام، والتحقيق أن يقال: الصد إما قبل التلبس بالإحرام أو بعده، فإن كان بعده كان له من الأجرة بنسبة ما فعل، ولا يجب عليه الحج ثانيا.
أما الأول فلأنه عمل عملا محترما غير متبرع به فيستدعي عوضا.
وأما الثاني فلتعيينها بالشروع فيها.
وإن كان قبله، فمذهب العلامة إلزام الأجير بالحج ثانيا وبقاء العقد على حاله، وإطلاق الأصحاب يقتضي أن له بنسبة ما فعل، قال المصنف في الشرايع: ولو صد