____________________
ولقوله عليه السلام: ما تقرب إلى الله بشئ أفضل المشي إلى بيت الله على القدمين (1).
وعن الثاني: أنها حكاية حال فلا تعم، وليدل على الجواز.
وهو بعينه الجواب عن الثالث والرابع، فلعله عليه السلام: علم منها العجز.
وروي عنه عليه السلام: أي شئ أحب إليك؟ نمشي أو نركب؟ فقال:
تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (2).
الثانية: إذا مر بمعبر هل يجب عليه أن يقوم فيه؟ أو يجوز له الجلوس؟ قيل:
بالأول لاشتمال المشي على أمرين، القيام والحركة، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.
ولرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: فليقم في المعبر حتى يجوز (3) وظاهر الأمر الوجوب، وهو اختيار الشيخ رحمه الله (4).
وقيل: بالثاني لانصراف نذر المشي إلى ما يتحصل فيه حقيقة المشي عادة، وهو هنا ساقط عادة، فهو مستثنى، وهو اختيار المصنف (5) والعلامة (6).
الثالثة: لو ركب ناذر المشي مختارا، فإن كان معينا بسنة كفر لخلف النذر،
وعن الثاني: أنها حكاية حال فلا تعم، وليدل على الجواز.
وهو بعينه الجواب عن الثالث والرابع، فلعله عليه السلام: علم منها العجز.
وروي عنه عليه السلام: أي شئ أحب إليك؟ نمشي أو نركب؟ فقال:
تركبون أحب إلي فإن ذلك أقوى على الدعاء والعبادة (2).
الثانية: إذا مر بمعبر هل يجب عليه أن يقوم فيه؟ أو يجوز له الجلوس؟ قيل:
بالأول لاشتمال المشي على أمرين، القيام والحركة، فلا يسقط أحدهما بتعذر الآخر.
ولرواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فمر بالمعبر، قال: فليقم في المعبر حتى يجوز (3) وظاهر الأمر الوجوب، وهو اختيار الشيخ رحمه الله (4).
وقيل: بالثاني لانصراف نذر المشي إلى ما يتحصل فيه حقيقة المشي عادة، وهو هنا ساقط عادة، فهو مستثنى، وهو اختيار المصنف (5) والعلامة (6).
الثالثة: لو ركب ناذر المشي مختارا، فإن كان معينا بسنة كفر لخلف النذر،