____________________
النذر مطلقا، وإن كان معينا وجبت الكفارة ولا قضاء.
وأجابوا عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره وبين صورة النزاع، فإن الأول في حجة واحدة، ويصدق أنه مشى الكل، بخلاف موضع النزاع، وعليه المصنف (1) والعلامة (2).
الرابعة: لو عجز عن المشي قبل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنه يركب ويسوق بدنة وجوبا، وهو قول الشيخ في الخلاف (3) لرواية الحلبي (4). (ب) يركب ويسوق بدنة ندبا، وهو قول المفيد (5) وعليه الأكثر، واختاره المصنف (6) العلامة في القواعد (7) للأصل ولرواية عنبسة بن مصعب (8).
وأجابوا عما قاله الشيخ: بالفرق بين ما ذكره وبين صورة النزاع، فإن الأول في حجة واحدة، ويصدق أنه مشى الكل، بخلاف موضع النزاع، وعليه المصنف (1) والعلامة (2).
الرابعة: لو عجز عن المشي قبل فيه ثلاثة أقوال:
(أ) إنه يركب ويسوق بدنة وجوبا، وهو قول الشيخ في الخلاف (3) لرواية الحلبي (4). (ب) يركب ويسوق بدنة ندبا، وهو قول المفيد (5) وعليه الأكثر، واختاره المصنف (6) العلامة في القواعد (7) للأصل ولرواية عنبسة بن مصعب (8).