____________________
أقول: البحث هنا في مسائل:
الأولى: لو نذر الحج ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى أنه يجب عليه أن يحج كذلك، ولا يجوز له الحج راكبا، يبنى على مسألة: هي أن المشي أفضل في الحج أم الركوب؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(الأول) المشي أفضل لوجوه:
(أ) إنه أشق وقال عليه السلام: أجرك على قدر نصبك (1).
(ب) روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش (2).
(ج) فعل الحسن بن علي عليهما السلام وسيد العابدين والكاظم عليهما السلام، ومواظبتهم عليه، ويساق معهم المحامل والجمال (3).
قال المصنف في المعتبر: وعليه اتفاق العلماء (4).
الأولى: لو نذر الحج ماشيا هل ينعقد وصفه؟ بمعنى أنه يجب عليه أن يحج كذلك، ولا يجوز له الحج راكبا، يبنى على مسألة: هي أن المشي أفضل في الحج أم الركوب؟
قيل فيه ثلاثة أقوال:
(الأول) المشي أفضل لوجوه:
(أ) إنه أشق وقال عليه السلام: أجرك على قدر نصبك (1).
(ب) روى رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، قال: فليمش (2).
(ج) فعل الحسن بن علي عليهما السلام وسيد العابدين والكاظم عليهما السلام، ومواظبتهم عليه، ويساق معهم المحامل والجمال (3).
قال المصنف في المعتبر: وعليه اتفاق العلماء (4).