____________________
الاستنابة، فإن زال العذر بعد ذلك حج بنفسه، وهو مذهب التقي (1) والقاضي (2) وأبي علي (3).
وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب القضاء (4).
واختاره المصنف (5) والعلامة (6). لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، ولا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، وإذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.
واستند الفريقان إلى الروايات (7).
وذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب القضاء (4).
واختاره المصنف (5) والعلامة (6). لأنه عبادة بدنية فيسقط مع العجز، ولا تصح النيابة فيها كالصلاة، لأن الوجوب مشروط بالاستطاعة، وإذا سقط عنه لم يجب الاستنابة.
واستند الفريقان إلى الروايات (7).