____________________
أقول: هذا إشارة إلى قول الشيخ في الجمل (1) وبه قال القاضي (2) وابن حمزة (3).
وقال في المبسوط: ويجوز له أن ينكح وينظر في أمور معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب.
وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (4) وقال ابن إدريس: بعدم التعميم (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7).
والأولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات، نعم الخلاف في شم الطيب وقد رأيت عبارة المبسوط
وقال في المبسوط: ويجوز له أن ينكح وينظر في أمور معيشته وضيعته، ويتحدث بما شاء من الحديث بعد أن يكون مباحا ويأكل الطيبات ويشم الطيب.
وروي أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم، وذلك مخصوص بما قلناه، لأن لحم الصيد لا يحرم عليه وعقد النكاح مثله (4) وقال ابن إدريس: بعدم التعميم (5) وهو اختيار المصنف (6) والعلامة (7).
والأولى أن لا يلحق هذه المسألة بالخلافيات، بل يكون الاختلاف فيها من حيث التساهل في العبارات، نعم الخلاف في شم الطيب وقد رأيت عبارة المبسوط