____________________
صوما والشيخ في المبسوط على الأول (1) لأنه يوجبه بالشروع فيه لعموم الروايات ولأنه أحوط وهو مذهب العلامة في التحرير (2) والتذكرة (3) إطلاق كثير من الأصحاب. وهو ظاهر المصنف في النافع.
(الثاني) على تقدير وجوبها هل هي واحدة؟ أو متعددة؟ لو وقع الجماع نهارا، قيل فيه قولان:
(أ) كفارتان إن كان الإفساد في نهار رمضان، إحداهما للرمضان والأخرى للاعتكاف ولو كان في غير رمضان فواحدة. وهو مختار النهاية (4) وبه قال أبو علي (5).
(ب) كفارتان وإن كان في غير رمضان، وهو قول ابن إدريس حيث قال: فإن جامعها ليلا فكفارة واحدة، وإن جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان (6) ومثله عبارة الشيخ في الإقتصاد، فإنه قال: فإن جامع نهارا فعليه كفارتان مثل
(الثاني) على تقدير وجوبها هل هي واحدة؟ أو متعددة؟ لو وقع الجماع نهارا، قيل فيه قولان:
(أ) كفارتان إن كان الإفساد في نهار رمضان، إحداهما للرمضان والأخرى للاعتكاف ولو كان في غير رمضان فواحدة. وهو مختار النهاية (4) وبه قال أبو علي (5).
(ب) كفارتان وإن كان في غير رمضان، وهو قول ابن إدريس حيث قال: فإن جامعها ليلا فكفارة واحدة، وإن جامعها نهارا في رمضان أو غيره فكفارتان (6) ومثله عبارة الشيخ في الإقتصاد، فإنه قال: فإن جامع نهارا فعليه كفارتان مثل