بن موسى عن عمرو بن دينار. وعن نافع بن جبير، عن جبير، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه.
حديث جبير بن مطعم أخرجه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وذكر الاختلاف في إسناده. ورواه ابن عدي من حديث أبي هريرة وفي إسناده معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف. وذكره ابن أبي حاتم من حديث أبي سعيد وذكر عن أبيه أنه موضوع.
قال ابن القيم في الهدى: إن حديث جبير بن مطعم منقطع لا يثبت وصله، ويجاب عنه بأن ابن حبان وصله وذكره في صحيحه كما سلف. (وقد استدل) الحديث على أن أيام التشريق كلها أيام ذبح وهو يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وقد تقدم الخلاف فيها في كتاب العيدين، وكذلك روي في الهدى عن علي عليه السلام أنه قال: أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده، وكذا حكاه النووي عنه في شرح مسلم، وحكاه أيضا عن جبير بن مطعم وابن عباس وعطاء والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام ومكحول والشافعي وداود الظاهري، وحكاه صاحب الهدى عن عطاء والأوزاعي وابن المنذر ثم قال: وروي من وجهين مختلفين يشد أحدهما الآخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل منى منحر وكل أيام التشريق ذبح وروي من حديث جبير بن مطعم وفيه انقطاع ومن حديث أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال يعقوب بن سفيان: أسامة بن زيد عند أهل المدينة ثقة مأمون انتهى. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: إن وقت الذبح يوم النحر ويومان بعده. قال النووي: وروي هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي عليه السلام وابن عمر وأنس، وحكى ابن القيم عن أحمد أنه قال: هو قول غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورواه الأثرم عن ابن عباس، وكذا حكاه عنه في البحر، وإليه ذهبت الهادوية والناصر. وقال ابن سيرين: إن وقته يوم النحر خاصة. وقال سعيد بن جبير وجابر بن زيد: إن وقته يوم النحر فقط لأهل الأمصار، وأيام التشريق لأهل القرى. وحكى القاضي عياض عن بعض العلماء أن وقته في جميع ذي الحجة، فهذه خمسة مذاهب أرجحها المذهب الأول للأحاديث المذكورة في الباب وهي يقوي بعضه بعضا. وقد أجاب عن ذلك صاحب البحر بجواب في غاية السقوط فقال قلنا: لم يعمل به يعني حديث جبير أحد من الصحابة، وقد عرفت أنه قول جماعة من الصحابة، على أن مجرد ترك الصحابة من غير تصريح منهم بعدم الجواز