بيده استلمه بشئ في يده وقبل ذلك الشئ، فإن لم يستطع أشار إليه واكتفى بذلك. وعن مالك في رواية لا يقبل يده، وبه قال القاسم بن محمد بن أبي بكر، وفي رواية عند المالكية: يضع يده على فمه من غير تقبيل، وقد استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الحجر وكذلك تقبيل المحجن جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، وقد نقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا، واستبعد بعض أصحابه صحة ذلك. ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين، كذا في الفتح. قوله: قال له: يا عمر إنك رجل قوي الخ فيه دليل على أنه لا يجوز لمن كان له فضل قوة أن يضايق الناس إذا اجتمعوا على الحجر لما يتسبب عن ذلك من أذية الضعفاء والاضرار بهم، ولكنه يستلمه خاليا إن تمكن، وإلا اكتفى بالإشارة والتهليل والتكبير مستقبلا له. وقد روى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال:
لا يؤذي ولا يؤذى.
باب استلام الركن اليماني مع الركن الأسود دون الآخرين عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن مسح الركن اليماني والركن الأسود يحط الخطايا حطا رواه أحمد والنسائي. وعن ابن عمر قال: لم أر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمس من الأركان إلا اليمانيين رواه الجماعة إلا الترمذي، لكن له معناه من رواية ابن عباس. وعن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع أن يستلم الحجر والركن اليماني في كل طوافه رواه أحمد وأبو داود.
وعن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل الركن اليماني ويضع خده عليه رواه الدارقطني. وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استلم الركن اليماني قبله رواه البخاري في تاريخه.
حديث ابن عمر الأول في إسناده عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط، وحديثه الثالث في إسناده عبد العزيز بن أبي رواد وفيه مقال. قال يحيى إن سليم الطائفي: كان يرى الارجاء. وقال يحيى القطان: هو ثقة لا يترك لرأي أخطأ فيه.