التيمم (١) ونحن لما لم نشترط سبق الطهارة، سقطت هذه الحجة بالكلية.
أصل: الواو تفيد مع الجمع الترتيب، لوجوه:
أحدهما: ما روي أن واحدا قام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: من أطاع الله ورسوله فقد اهتدى، ومن عصاهما فقد غوى، فقال عليه السلام: (بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن عصى الله ورسوله فقد غوى) (٢) ولولا إفادة الواو للترتيب لما افترق القولان.
لا يقال: ليس النهي لما ذكرتم، بل لتفرد كل واحد بالذكر، ولا يجمع بين ذكر الله تعالى وذكر رسوله في كتابه واحدة، لأنه منهي عنه كما قال الله تعالى: ﴿والله ورسوله أحق أن يرضوه﴾ (3) ولم يقل يرضوهما.
لأنا نقول: العلة في كراهة الجمع المعنى الذي ذكرناه وهو سقوط الترتيب، لا ما ذكرتم، وإلا لزم تعليل الشئ بنفسه، لأنا في طلب علة النهي عن الجمع، فكيف يعلل بنفسه.
الثاني: أن عمر سمع شاعرا يقول:
كفا الشيب والإسلام للمرء ناهيا فقال له عمر: لو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك (4). وهذا يدل على التأخير (5) في المرتبة عند التأخير في اللفظ.
الثالث: ما روي أن الصحابة قالوا لابن عباس: لم تأمرنا بالحج قبل العمرة وقد