الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٦٠
قال: وكذلك من كان به قروح أو جراح فخاف من الماء أجزأه أن يغسل ما سوى ذلك الجرح، ويغسل ما حواليه غسلا، ويجزيه ذلك دون غسل ما يخشى عليه من جراحه.
حدثني أبي عن أبيه في المجدور يجتنب ولا يقدر على الغسل، ولا على الوضوء، قال: من خشي التلف أو العنت من مجدور أو مريض أو جريح تيمم وكان ذلك له مجزيا.
باب القول في الكسير كيف يعمل قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: من كسر فجبر، فخشي إن هو أطلق الجبائر العنت من الماء لم يجز له إطلاقها، وجاز له ترك غسل ذلك العضو، ووجبت عليه الصلاة. من غير غسل ذلك العضو المكسور، فأما ما يقال به من المسح على ذلك العضو فليس ذلك عندنا بشئ. لان الله أوجب الغسل عند الامكان وأطلق تركه عند المخافة للتلف في غسله، والضرر على غاسله، ومن جاز له بحكم الله ترك غسل عضو من أعضائه لعلة نازلة به فليس عليه مسح جبايره، لان الجبائر خلاف العضو الذي أمر الله بغسله، وليس عليه في كتاب ولا سنة غسل خرق الجباير وعيدانها عند الوضوء، كما عليه أن يغسل يديه ورجليه، فإن أمن من العنت في إطلاقها لم يجز له تركها ووجب عليه غسلها كما أمر الله سبحانه. والمبتلى بذلك مستأمن على دينه ناظر في ذلك لنفسه، فلينظر كيف يفعل وليتحر الحق فيما يعمل، فإنه يعامل من لا يخفى عليه خافية، سرا كانت أو علانية هو كما قال سبحانه: ﴿يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور﴾ (45).

(٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 ... » »»
الفهرست