والبويطي (1) (2)، وبه قال أحمد في الكافر خاصة (3).
وقال السيد المرتضى: هو مستحب وليس بواجب (4). وهو مذهب الشافعي (5)، وأبي حنيفة (6)، وأبي ثور (7)، ونقل عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة والحسن، والنخعي، وإسحاق (8).
لنا: ما رواه الجمهور، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله قال: (من غسل ميتا فليغتسل) (9) قال الترمذي: وهذا حديث حسن.
وما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمر عليا عليه السلام أن يغتسل لما غسل أباه (10).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام