من خمسة وثمانين يوما، وفي رواية عنه: لا تصدق في أقل من مائة يوم، وفي أخرى: لا تصدق في أقل من مائة وخمسة عشر يوما. وقال أبو يوسف: لا تصدق في أقل من خمسة وستين. وفي قول محمد: لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين يوما وساعة. وهذه المسألة تبنى عندهم على أن الدمين إذا استدارا في الأربعين كان ذلك كله نفاسا في قول أبي حنيفة، وفي قول صاحبيه: إذا كان الطهر أقل من خمسة عشر يوما لم يفصل، وإلا فصل.
أيضا: المعتدة لا تصدق في الأخبار عن انقضاء العدة في أقل من شهرين في قول أبي حنيفة، وعندهما لا يصدق وفي أقل من تسعة وثلاثين يوما. واختلفت الروايات عنه في تخريج قوله: فروى محمد أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر، ثم الحيض خمسة، ثلاثة أدوار، فيكون ستين. وروي عنه الحسن بن زياد أنه يبدأ بالحيض عشرة، ثم الطهر خمسة عشر، ثلاثة أدوار، فطهران، وثلاث حيض، فيكون المجموع ستين يوما (1).
إذا عرفت هذا، فنقول: ظهر على قول أبي حنيفة على الرواية الأولى، [أنه] (2) يجعل النفاس خمسة وعشرين يوما، وخمسة عشر طهرا لتأمن عليها الانتقاض، ثم يضم خمسة وعشرين النفاس إلى شهرين، فتصير خمسة وثمانين يوما، الحيض خمسة، ثم الطهر خمسة عشر يوما، ثم الحيض خمسة.
وفي الرواية الثانية: أنه يجعل الحيض عشرة، ومحمد يجعل الحيض خمسة، فإن زاد ثلاث مرات خمسة، فعلى هذا صارت مائة.
وفي الرواية التي يجعل مائة وخمسة عشر يجعل النفاس أربعين ويضم خمسة عشر إلى مائة.
وأما أبو يوسف، فإنه يجعل النفاس أحد عشر والطهر بعده خمسة عشر، ثم يضم إلى ذلك تسعة وثلاثين على مذهبه في المعتدة فتصير خمسة وستين يوما، وإنما جعل النفاس