رمضان حتى إذا ارتفع النهار بان الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه) وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الدم؟
قال: (تفطر ذلك اليوم كله) (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر) وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر إنما فطرها من الدم) (2). قوله عليه السلام:
(إنما فطرها من الدم)، قاض بالإفطار حالة الأكل والشرب وعدمهما.
وفي رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة) (3).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة) (4).
وفي رواية سماعة قال: (وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (5).