منتهى المطلب (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٤٥
رمضان حتى إذا ارتفع النهار بان الطهر؟ قال: (تفطر ذلك اليوم كله، تأكل وتشرب، ثم تقضيه) وعن المرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الدم؟
قال: (تفطر ذلك اليوم كله) (1).
وعن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر) وفي المرأة ترى الدم في أول النهار في شهر رمضان، أتفطر أو تصوم؟ قال: (تفطر إنما فطرها من الدم) (2). قوله عليه السلام:
(إنما فطرها من الدم)، قاض بالإفطار حالة الأكل والشرب وعدمهما.
وفي رواية يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام (فإن رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة) (3).
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (إذا كانت المرأة طامثا، فلا تحل لها الصلاة) (4).
وفي رواية سماعة قال: (وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة) (5).

(١) التهذيب ١: ١٥٣ حديث ٤٣٤، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٦.
(٢) التهذيب ١: ١٥٣ حديث ٤٣٥، الوسائل ٢: ٦٠٢ الباب ٥٠ من أبواب الحيض، حديث ٧.
(٣) الكافي ٣: ٧٦ حديث ٥، التهذيب ١: ١٥٧ حديث ٤٥٢، الوسائل ٢: ٥٥٥ الباب ١٢ من أبواب الحيض، حديث ٢.
(٤) الكافي ٣: ١٠١ حديث ٤، التهذيب ١: ١٥٩ حديث ٤٥٦، الوسائل ٢: ٥٨٧ الباب ٤٠ من أبواب الحيض، حديث ٢.
(٥) الكافي ٣: ٧٩ حديث ١، التهذيب ١: ٣٨٠ حديث 1178، الوسائل 2: 559 الباب 14 من أبواب الحيض، حديث 1.
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست