وإنما الخلاف في أمرين: أحدهما إذا عاد في العادة فمذهبنا ما قلناه، وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي (1)، والشافعي (2)، لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع. وقال عطاء، وأحمد: ليس بحيض، لأنه عاد بعد طهر صحيح (3) (4). ونحن لما كان الأصل عندنا أن الطهر عشرة أيام سقط هذا الكلام، فلو جاوز أكثر الحيض بعد المعاودة فعندنا تتحيض بالعادة، خلافا لبعض الجمهور (5).
لنا: أن المقتضي للرد إلى العادة موجود، وهو سيلان الدم، والمعارض وهو تخلل النقاء لا يصلح للمانعية، لما بينا (6) أن أقل الطهر عشرة.
الثاني: لو انقطع لأكثره فما دون بعد أن تجاوز العادة، فمن قال: إن المعاود في العادة ليس بحيض، فهذا أولى عنده أن لا يكون حيضا، ومن قال: أنه يكون حيضا، ففيه على قوله ثلاثة أوجه:
أحدها: أن الجميع حيض بناءا على أن الزائد على العادة حيض ما لم يتجاوز الأكثر، وهو مذهبنا.
الثاني: إن ما وافق العادة حيض، وما زاد عليها فليس بحيض، لخروجه عنهما.
الثالث: أن الجميع ليس بحيض، لاختلاطه بما ليس بحيض (7).
ولو رأت أقل من ثلاثة أيام ثم رأت النقاء كذلك ثم الدم وانقطع لما دون