ومن طريق الخاصة: رواية زياد بن سوقة، عن الباقر عليه السلام (تقعد عن الصلاة أيام الحيضة) (1).
ورواية محمد بن مسلم الحسنة، عن أبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال: (لا تصلي حتى تنقضي أيامها) (2).
وفي رواية يونس، عن رجاله، عن الصادق عليه السلام (إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر فاطمة بنت أبي حبيش أن تدع الصلاة قدر أقرائها وقدر حيضها) (3).
أما المبتدئة والمضطربة فقد اختلف الأصحاب في ابتداء وقت الترك لهما، فقال الشيخ بتركهما بمجرد الرؤية، فإن استمر ثلاثة فهو حيض قطعا، وإن انقطع عرفت أنه دم فساد، وقضت ما تركته من الصلاة والصيام (4). وقال السيد المرتضى: لا تترك الصلاة حتى تمضي ثلاثة أيام (5). واختاره ابن إدريس (6)، والأقرب عندي الأول.
لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة) (7) وهذا لا يصح أن يكون المرجع إلى ذات العادة، لأنا قد بينا (8) أن الاعتبار في ذات العادة إنما هو