لأبي يوسف فإنه جعل العشرة حيضا (1).
لنا: أن هذين الدمين ليسا بحيض، فلا يجوز جعل الطهر بما ليس بحيض حيضا.
قال أبو يوسف: إن هذا طهر فاسد، إن كان دما حكما، كالدم الفاسد طهر حكما (2)، وبناه على أصل له، هو أن يبتدأ الحيض بالطهر ويختم به، بشرط أن يكون قبل ابتدائه وبعد انتهائه دم ولو ساعة، ويجعل الطهر حيضا بإحاطة الدمين.
ولو رأت قبل عشرتها يوما ورأت يوما طهرا في أول عشرتها، ثم رأت ثمانية أيام دما من عشرتها ورأت العاشر طهرا، ثم الحادي عشر دما، فعشرتها حيض في قول أبي يوسف، وإن حصل ختمها وابتداؤها بالطهر، لأن قبلها وبعدها دم. وعند محمد يكون حيضها ثمانية أيام (3)، وهو الوجه عندي.
ولو لم تر الدم في اليوم الذي قبل عشرتها، فعند أبي يوسف حيضها تسعة أيام (4)، لأنه لا يبتدأ الحيض بالطهر، لأنه ليس قبله دم ويختم به لوجود الدم بعدها، وكذا لو لم تر الدم المتأخر ورأت المتقدم، كان حيضها تسعة أيام التي رأت في عادتها، واليوم الذي رأت قبل أيامها حيض تبعا لأيامها، فكان المجموع عشرة، واليوم العاشر الذي رأت فيه الطهر ليس بحيض، لأنه لا يختم الحيض بالطهر إذا لم يكن بعده دم، وعند محمد: الحيض ثمانية أيام (5)، ولو لم تر قبلها ولا بعدها فالحيض ثمانية عندهما معا.